المذكور إلى مسألة الخمس و انّه يجوز أنيعطى لمن انتسب بالأُمّ إلى هاشم منالسادة و لا يجوز أن يعطى من الزكاة كماأوضحنا بلا مزيد عليه في الكتابين المشارإليهما و بيّنا دلالة الآيات و الأخبارالمتكاثرة على ذلك. و امّا قولكم: إذاانقرضوا هل ينتقلوا إلى ذكور الإناث أم لاإلى آخر السؤال فهو لا يخلو من الإشكال بلالاختلال و ذلك لأنّه لا بدّ في صحّة الوقفمن الدوام بأن يعيّن الواقف مصرفاً للوقففي كلّ زمان زمان و طبقة طبقة بمعنى أنّهلا بدّ من التصريح بالموقوف عليه في كلّطبقة طبقة بأن يقول: على فلان ثمّ بعده علىكذا ثمّ بعد على كذا و مع الانقراض فعلىكذا و هكذا إلى يوم القيامة، و حينئذ فيرجعفي جميع هذه الطبقات إلى ما ذكره الواقف وعينه و حينئذ فقولكم: وهل ينتقل إلى الإناثمع عدم العلم بتقييده في ذلك لكن من جهةآية (أُولُوا الْأَرْحامِ) لا معنى له فيالمقام لأنّ آية أُولي الأرحام إنّما هيفي الميراث، و امّا الأوقاف فهي على ماوقفت عليه. و بالجملة: فإنّ كلامكم هنا لايخلو من الإجمال و الحال و المرجع إلى ماذكرناه من عبارة الواقف و تعيين الموقوفعليه في جميع الطبقات عملًا بشرط الدوامفي الوقف و الله العالم.
و على ما ينقلون انّ الذين يعصرون السكرالقور و هم السامرة فما تقول فيهما، و ماتقول في الأشياء المائعات من المأكولات والدهونات التي في أيدي الكفّار يبيعونهامع عدم العلم بمباشرتهم لها؟ أفتنا أيّدكالله الجواب: انّه تقدّم لك في جوابالمسألة الثانية من الأخبار الواردة عنالعترة الأطهار ما يعلم منه الجواب عن هذهالمسألة و أمثالها لاتّفاقها على أنّالأصل في الأشياء الحلّ و الطهارة حتّىيعلم الحرمة و النجاسة سواء كان في أيديالمسلمين أو الكفّار ما لم يعلم بمباشرتهملها برطوبة و مجرّد الاخبار عن ذلك لا يفيدفائدة في الخروج عن هذا الأصل الأصيل كماهو واضح عند ذوي التحصيل و من أوضح الأدلّةزيادة على ما تقدّم رواية المعلّى بن خنيسو نحوها ما لم يتقدّم نقله أيضاً ما