القول بها.
و يشير إلى ما ذكرناه أيضاً موثّقة ابنبكير المتقدّمة و قوله فيها: إذا كانسجودها مع ركوعه فلا بأس.
و بالجملة: فالمستفاد من الأخبار ممّاذكرناه و ما لم نذكره بعد حمل مطلقها علىمقيّدها و مجملها على مفصّلها انّ الواجبفي صلاة الرجل مع المرأة في مكان دفعة انّالمرأة إن كانت متقدّمة فلا بدّ من حائل أوببعد قدر عشرة أذرع فصاعداً و هكذا إذاكانت إلى أحد جانبيه مساوية له في الموقف.
و أمّا مع تأخّرها فإنّه يكفي تقدّمهعليها بقدر ذراع أو شبر و نحو ذلك ممّا هومذكور في الأخبار و لا يشترط هنا أزيد منذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم إنّ إطلاق كلامالأصحاب يقتضي عدم الفرق في البطلان بيناقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلانكلّ منهما.
و نقل عن جمع من المتأخّرين تخصيص الحكمبالمقارنة بمعنى بطلانهما مع المقارنة والمتأخّرة دون السابقة في صورة عدمالمقارنة و هو الأقرب.
و يؤيّده أنّ المتبادر من جملة من عباراتتلك الأخبار انّ المراد من قوله: يصلّي والمرأة بحياله يعني يريد الصلاة.
و حاصل السؤال حينئذ انّه هل يجوز لهالدخول في الصلاة و الحال هذه و يؤكّدهأيضاً انّه لم يعهد في القواعد الشرعيةبعد افتتاح الصلاة على الصحّة تأثير فعلالغير في بطلانها بغير اختيار المكلّف.
و كيف كان فالاحتياط في العمل بالقولالأوّل و الله العالم.
كما قال بعض علماء هذا الوقت لأنّهمأوجبوا التقصير على من خرج بعد الإقامة ولو تحت جدار البلد التي أقام فيها محتجّينبأنّ الإقامة ليست من قواطع السفر و إنّماهي رخصة من الشارع في الإتمام و دليلهم هذهالرواية انّه إذا خرجت فصلِّ ركعتينفأوجبوا التقصير على من خرج بعد الإقامةوفي أثنائها و على من نوى المسافة أو لمينوها و على من نوى العود أو الإقامة أو لمينوهما فالمرجو منك أن تبيّن لنا جميعشقوق هذه المسألة فإنّ الناس مضطربة فيهاغاية الاضطراب و مرتابة