مورده قال: لأنّ أخذ الأُجرة ينقص عنهواحدة.
أقول: ما ذكره جيّد إلّا أنّه يبقى الكلامفيما للمنوب عنه في هذه الصورة، و الظاهرأنّ الذي له أجر حجّة واحدة لأنّ التضاعفإنّما هو بالنسبة إلى العامل لقوله سبحانه(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُأَمْثالِها) كمن تصدّق بدرهم على مسكينفإنّ له عوضاً عن ذلك عشرة دراهم و هذا قداعطي حجّة واحدة و فعل حسنة واحدة فأعطاهالله سبحانه بسِعة كرمه و فضله عوضاً عنهاعشر أمثالها.
و قد ورد في الأخبار أنّ ثواب القرض ضعفالصدقة فالصدقة بعشر و القرض بثمانية عشرو الوجه في ذلك مع أنّ مقتضى كونه ضعفالصدقة أن يكون الدرهم بعشرين هو أنّ درهمالقرض يرجع إلى صاحبه فيسقط في مقابلتهضعفاه فصار الباقي ثمانية و الله العالم.
وهما لا يضمنان إلّا بتعد و تفريط هل يكونذلك الخطأ من جملة التعدّي و التفريط أو لايكون كذلك أو تبقى المسألة على أصلهااستصحاباً للحكم من ضمان مال الغيربالإتلاف لكن لنا المطالبة بما ورد منالأقوال و الأحاديث و الأمين لا يضمن إلّابتعد و تفريط و قد قال (صلى الله عليه وآله):رفع عن أُمّتي الخطأ و النسيان و مااستكرهوا عليه و ما اضطروا إليه.
فبيّن لنا هذه المسألة فقد اختلف فيهاغاية الاختلاف ورائك الأعلى.
الجواب: إنّي لم أقف في الأخبار و لا فيكلام أحد من علمائنا الأبرار رفع اللهتعالى درجاتهم في دار القرار على كلام فيالمسألة بنفي و لا إثبات و الله العالم،إلّا أنّه يمكن التقريب في ذلك بأن يقال:لا ريب أنّ الأمين لا يضمن إلّا مع التعدّيأو التفريط و المتبادر من التعدّي هو فعلالشيء عمداً و ظلماً و من ثمّ فسّره أهلاللغة بالظلم كما في القاموس و المصباحالمنير قال في القاموس: وعدا عليه عدواً وعدواناً بالضمّ و الكسر و عدوى بالضم ظلمهكتعدّى و اعتدى