و استعماله شائع في الأخبار كما لا يخفىعلى من جاس خلال الديار و به اعترف أيضاًشيخنا الشهيد في الذكرى و إن كان أصحابالأُصول قد صرّحوا في أُصولهم بالمنع منذلك، و لكن الأخبار تدفعه بل هو لازمٌ لهمفي هذه المسألة حيث انّ جملة منهم رضوانالله عليهم لم يعملوا بأخبار هذه المسألةو ما اشتملت عليه من تحريم هذه الأشياءالمعدودة فيها لضعفها باصطلاحهم و إنّمااعتمدوا على أدلّة خارجة عنها مثل الدملنجاسته و ما دخل في الخبائث فحرّموها منهذه الجهة و تمسّكوا بأصالة الحلّية فيماعداها و تمسّكوا أيضاً بظواهر جملة منالآيات و حملوا الأخبار المذكورة الواردةبما عدا ما جزموا بتحريمه على الكراهةتفادياً من طرح الأخبار فلزم من ذلك ماذكرنا من استعمال اللفظ الواحد في معنييهو ربّما يشهد لما ذهب إليه المحدّث المشارإليه ما رواه الصدوق في كتاب العلل أيضاًعن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبيإبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطى الأضحيةلمن يسلخها بجلدها، قال: لا بأس إنّما قالالله عزّ و جلّ (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا) و الجلد لا يؤكل و لا يطعم وفيه أيضاً انّه غير واضح الدلالة فيالتحريم لجواز أن يكون المراد انّ الجلدليس ممّا يتعارف أكله عادةً مثل اللحم فلاينصرف إليه الإطلاق لما بيّناه في غيرموضع و صرّح به جملة من المحقّقين من أنّالأحكام الشرعية إنّما تبنى على الإفرادالمتكثّرة الشائعة المتعارفة بين الناسفإنّما هي يتبادر إليها الإطلاق دونالفروض النادرة.
فحاصل كلامه (عليه السلام) هنا أنّ الجلدليس من الأشياء المأكولة التي يتعارفالناس أكلها حتّى ينصرف إليها إطلاق الآيةو إن جاز أكله بل الإطلاق إنّما ينصرف إلىالإفراد المتعارفة و هو اللحم و حينئذ فلايكون في الرواية دليل على ما ذكره.
و بالجملة: فالتحريم عندي غير ظاهر.
و قال شيخنا المجلسي عطّر الله مرقده فيكتاب البحار: و أمّا الجلد الذي ورد في بعضالأخبار و مال إلى تحريمه بعض المعاصرينمن المحدِّثين فهو ضعيف، انتهى.
أقول: و كيف كان فإنّ المراد بالجلد الذيلا يؤكل في الخبر و هو الذي يعطى