الجزّار إنّما هو ما عدا جلد الرأس و الذييؤكل إنّما هو جلد الرأس.
و بالجملة: فهذا الخبر المجمل لا يمكنتخصيص الآيات و الأخبار الدالّة علىالحلّية به، هذا.
و أمّا ما ذكرتم من ورود علّة تحريمالجلود للانتفاع بها فالظاهر أنّه تحرض أوتوهّم إذ لم نقف في الأخبار على شيء منذلك و هذه الأخبار المشتملة على تحريمالجلود و ليس غيرها في الباب و هي خاليةممّا ذكرتموه من العلّة المذكورة و مماحقّقناه في المقام و كشفنا عنه نقابالإبهام يظهر أنّه لا يتعدّ البحث هنا.
و الكلام في العام إلى جلد الدجاج و نحوهاكما توهّمه بعض من لا تأمّل له و لا اطّلاععلى كلامهم (عليهم السلام) لأنّ مورد أخبارالجلد إنّما هو الأنعام على أنّ إطلاقالجلد على هذا القشر الرقيق في الدجاج ونحوها لا يخلو من نظر و الله العالم.
و الوارد أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم منالنسب و أخ الأخ من النسب لا يحرم فكيفيحرم نظيره فيصير تحريماً زائداً على مافي النسب و أهل المنزلة يقيسون على ذلكأشياء كثيرة و يحرمون زيادة على ما فيالآية و الرواية و أنت بيّن لنا رأيك فيذلك ليبقى في أيدينا حجّة لوقت الحاجة.
الجواب: انّه قد تقدّم تحقيق القول في هذاالمقام في المسألة الثالثة عشرة و بيّناأنّ الظاهر هو القول بالجواز كما هوالمشهور بين علمائنا الأعلام فلا حاجة إلىالإعادة.
كما قال بعض إخواننا و منعوا من أرادالاعتكاف و خالفوا المشهور من مذهبأصحابنا رضوان الله عليهم كالمحقّق وأمثاله حيث قالوا: لو خرج ناوياً للعود والإقامة أتمّ ذهاباً و إياباً فبيّن لناالصواب و جرّد لنا الجواب و أزل عنّا الريبو الارتياب أحسن الله لك المآب يا عمدة ذيالألباب.
الجواب: انّ الظاهر أنّ هؤلاء الذين نقلتعنهم ما ذكرت هم الذين قد تقدّم النقل