آيا آن خربزه و هندوانه باعتبار آن كهتخمه او مال زارع بوده و غصبى بوده حلالاست خوردن او باعتبار آنكه آب غصبى داخلحقيقت آن خربزه و هندوانه است و جزء مخلوطبآنست غرض از سؤال آن كه علماء رضوان اللهعليهم تصريح نمودهاند بآنكه هر گاه شخصىزمين را غصب كند و زرع در آن نمايد آن زرعمال زارع است و در خصوص زرع بآب غصبى در اينكتب متداوله چيزى بنظر نرسيده كه تصريح بهآن شده باشد و حديثى كه مستند إنسان أتىأرض قوم و حضرت در جواب فرمودند للزارعزرعه معلوم است كه اين للزارع منصرفمىشود بغاصب ارض و اطلاقى در آن نيست كهشامل غاصب آب بوده باشد استدعاء آن كه لطففرموده حكم اين را بيان بفرمايند و هر گاهحكم آن حلّيت بوده باشد شفقت فرموده مستندحلّيت را قلمى فرمايند بنحوى كه رفع شبههبالكليه بشود ان شاء الله تعالى بيّنواتؤجروا.
الجواب: و الله الهادي إلى جادّة الصوابانّي لم أقف في هذه المسألة على نصّ صريحمن الأخبار و لا كلام فصيح من علمائناالأبرار إلّا أنّ الذي يظهر لي منها هو أنّالسقي إنّما حصل بماء تلك الأرض المغصوبةسيّما في زرع الحنطة و الشعير الذي هوالغالب و المتبادر من الخبر المشار إليه وهذه صورته عن عقبة بن خالد قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجلفزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاءصاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك ليو عليَّ ما أنفقت، أ له ذلك؟ فقال: للزارعزرعه و لصاحب الأرض كري أرضه.
و من الظاهر كما هو الغالب المتبادر انّالزرع في أرض سيّما الحنطة و الشعير ونحوهما كما هو ظاهر الخبر لا يكون إلّا فيأرض لها ماء تسقى به دائماً متى زرع فيها وإنّ الغاصب قد سقى الأرض بذلك و احتمال كونالزارع سقى الزرع بماء من ملكه أو قامالزرع من غير ماء بعيد غاية البُعد.
و أظهر من هذا الخبر ما رواه الصدوق فيالفقيه في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبيجعفر (عليه السلام) و رواه الشيخ أيضاً