اجارة

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

نسخه متنی -صفحه : 308/ 176
نمايش فراداده

البيع عليه، فينفسخ إذا تلف قبل قبضه، أودعوى استحالة انقلاب البيع عما هو عليهبخروجه عن التعلق بالكلي إلى التعلقبفرده، فلا انفساخ إلا بالإضافة إلىالوفاء. و قد قدمنا شطرا من الكلام بمايناسب هذا المقام في ما إذا تبين عيب فيالفرد في أوائل كتاب الإجارة فراجع. و عليهفالمنفعة الكلية باقية في الذمة، لعدمانطباقها على شي‏ء حيث لا شي‏ء، فلاانفساخ لا في العقد و لا في الوفاء. فتدبرجيدا.

المبحث الثامن [تلف الدابّة كلّا أو جزءالمتعقّب لما هو المعتاد من السير و الضربو الجذب فهل يضمن أو لا؟]

مما ذكر في الشرائع استطرادا بمناسبةاكتراء الدابة، أنه لو سار عليها زيادةعلى العادة أو ضربها كذلك أو كبحها بجذبلجامها الى نفسه ضمن «1»، و هذا مما لااشكال فيه. إنما الكلام في التلف كلا أوجزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب و الجذب فهل يضمن أو لا؟ المحكي عنجماعة من الأعلام عدم الضمان، لاقتضاءالعقد تلك الأمور الجارية على العادة، ولتوقف استيفاء المنفعة عليها.

أقول: ما يلحق استيفاء المنفعة من المضارعلى قسمين: (أحدهما) ما يستتبعه استيفاءالمنفعة كهزال الدابة بالسير عليها أوالجرح اللاحق على ظهرها و نحوها.

و (ثانيهما) ما يتوقف عليه استيفاءالمنفعة كالضرب للمشي و نحوه.

أما ما كان من قبيل الأول فحيث إنه منلوازم استيفاء المنفعة عادة، فهو ممايستحقه المستأجر بعين استحقاق استيفاءالمنفعة و إلا لم تكن الإجارة مشروعة، و لايعقل ضمان ما يستحقه كما لا يعقل أن يكونالإنسان ضامنا لنفسه، و جعل مثله منمقتضيات العقد لا مانع منه، فإنه على حداستحقاق المنفعة بالإجارة، و كما أناستيفاء المنفعة غير منوط بإذن صاحبالدابة فإنها مما يستحقه المستأجر كذلك مايستتبعه عادة لا ينوط باذنه بعين ذلكالوجه. و أما ما كان من قبيل الثاني فلامعنى لجعله من مقتضيات العقد، إذ لا مقتضىله إلا ملك المنفعة

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الرّابع.