المبحث التاسع [في استيجار المرأة للرضاعمدّة معيّنة بإذن زوجها و أمثاله كإجارةالفحل للضراب و.] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالمطابقة و السلطنة على استيفاء مالهبالالتزام.

و أما توقف استيفاء المنفعة المملوكة علىإتلاف مال الغير فلا يكون بنفسه رافعاللضمان الثابت بثبوت مقتضيه إلا بإبداءمانع عن تأثير الإتلاف، و لذا قلنا سابقاإن توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاءعلى العين بمجرده لا يرفع الضمان الثابتبوضع اليد على مال الغير، بل لا بدّ منتأمين من المالك، إما بالمعنى الأخص أوبالمعنى الأعم، و التمكين من الاستيفاء هواللازم على المؤجر لا التأمين بأحدالوجهين. و توهم أن الاذن في استيفاءالمنفعة إذن فيما يتوقف عليه فاسد، لأناستيفاء المستأجر لما يملكه غير منوط بإذنالمؤجر حتى يكون الاذن فيه إذنا فيمايتوقف عليه، و جوازه شرعا و إن استلزم جوازما يتوقف عليه إلا أنه بما له من الحكم لاأنه امانة شرعية أو اذن من الشارع في إتلافمال الغير مجانا، فلا بدّ من التشبث بماذكرناه في المباحث السابقة من أن إقدامالمؤجر بطبعه و رضاه على الإجارة المتوقفةعلى إثبات اليد على العين تسليط منه علىالعين برضاه، و هي الأمانة بالمعنى الأعمكما مرّ توضيحه، فكذا هنا إقدامه ابتداءبطبعه و رضاه على الإجارة المتوقفة من حيثاستيفاء المنفعة بها على الضرب العاديمثلا رضي منه بالإتلاف العادي، و بقيةالكلام فيما سيأتي إن شاء اللّه تعالى فيأحكام الإجارة مفصلا فانتظر.

المبحث التاسع [في استيجار المرأة للرضاعمدّة معيّنة بإذن زوجها و أمثاله كإجارةالفحل للضراب و.]

من أحكام المنفعة من حيث شرطية معلوميهاما ذكره في الشرائع من أنه يجوز استيجارالمرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها «1»، وقد اضطربت كلمات الأصحاب فيه و في أمثالهكإجارة الفحل للضراب و الحمام للاستحمام والبئر للاستقاء و الشاة للبنها و الشجرةلثمرها الى غير ذلك، و وجه التعرض لها أنحقيقة الإجارة تقتضي ملك المنفعة لا ملكالأعيان كاللبن في المرضعة و الشاة والماء في الحمام و البئر و هكذا. فان كانتهذه الأعيان مملوكة بعقد الإجارة فهي خلافمقتضاها و إلا فما المملك لها، إذ المفروضأنه لا سبب إلا

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الرّابع.

/ 308