المبحث التاسع [في استيجار المرأة للرضاعمدّة معيّنة بإذن زوجها و أمثاله كإجارةالفحل للضراب و.]
من أحكام المنفعة من حيث شرطية معلوميهاما ذكره في الشرائع من أنه يجوز استيجارالمرأة للرضاع مدة معينة بإذن زوجها «1»، وقد اضطربت كلمات الأصحاب فيه و في أمثالهكإجارة الفحل للضراب و الحمام للاستحمام والبئر للاستقاء و الشاة للبنها و الشجرةلثمرها الى غير ذلك، و وجه التعرض لها أنحقيقة الإجارة تقتضي ملك المنفعة لا ملكالأعيان كاللبن في المرضعة و الشاة والماء في الحمام و البئر و هكذا. فان كانتهذه الأعيان مملوكة بعقد الإجارة فهي خلافمقتضاها و إلا فما المملك لها، إذ المفروضأنه لا سبب إلا (1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الرّابع.