(الرابع) إذا عمل للغير أو لنفسه في بعضالمدة قبل ان يعمل للمستأجر الأول شيئا
فحكم المنفعة التي أتلفها على المستأجرمن الانفساخ أو ضمان البدل أو التخيير بيناعمال خيار التعذر و اعمال سبب الغرامة ماتقدم آنفا، حيث لا فرق بين إتلاف تمامالمنفعة أو بعضها، لوضوح شمول مداركالوجوه الثلاثة للكل و البعض انما الكلامفي انه للمستأجر خيار الفسخ في الجميع أوانه يختص بما أتلفه الأجير على المستأجر وانه له
الخيار في خصوص الباقي أم لا؟
فنقول: ان كان له خيار في الجميع فهو بملاكالتبعض، و التبعض تارة بلحاظ الملك و اخرىبلحاظ الانتفاع، ففي العقد على ما يملك وما لا يملك حيث إن الغرض تعلق بملك المجموعفملك البعض مناف لغرضه المعاملي فلهالخيار، و في مورد تعذر التسليم لم يتخلفالملك بل التخلف راجع الى الغرض من التملكو هو الانتفاع به، ففيما نحن فيه لا مجاللخيار التبعض بالملاك الأول إلا على القولبانفساخ العقد بإتلاف البعض، فإنه يتبعضالملك فيتحقق ملاك الخيار على الوجهالأول.و اما مع اعمال خيار التعذر فيما أتلفهفيتبعض الملك في الباقي ففيه ان ضررالتبعض من ناحية إقدامه لا كالانفساخ بحكمالشارع، و اما اعمال الخيار بالملاكالثاني في الجميع فلا مانع منه من دونملاحظة إعمال خيار التعذر، لان المفروض انالغرض كما تعلق بملك المجموع كذلك تعلقبالانتفاع بالمجموع فله دفع تبعضالانتفاع الذي هو مناف لغرضه بفسخ العقدرأسا، و اما فسخه في خصوص الماضي أو فيخصوص الباقي فكلاهما مساوق للتبعض، فلايعقل دفع التبعض بما يستلزم التبعض، فإنهنظير ما يلزم من وجوده عدمه.و من جميع ما ذكرنا تبين ان اعمال الخيارفي خصوص الماضي صحيح بملاك التعذر علىالقول به و اعمال الخيار بملاك التبعض غيرجار على أحد الملاكين و جار على الوجهالآخر لكنه في الجميع لا في البعض من دونفرق بين الماضي و الباقي،