المورد الثاني: ما إذا كان المؤجر هوالمعتبر و المحمل‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المورد الثاني: ما إذا كان المؤجر هوالمعتبر و المحمل‏

من دون مباشرة للمستأجر و لا أمر و لا اذنمنه، و لا إشكال في أن الخسارة عليه و لاضمان لاجرة المثل على المستأجر، لأن مجردوصول نفع إليه بإيصال المؤجر المحمل لايوجب الضمان و احترام المال لا يقتضي ضمانمن لا يدله و لا استيفاء منه و لو بأمره واذنه، و منه يعلم أنه لو أمره المستأجربالحمل أو اذن فيه كان ذلك استيفاء منهفيكون ضمان أجرة الزائد على المستأجرعالما كان بالزيادة أو جاهلا بها، و أما لوهيأه المستأجر واعده للحمل فحمله المؤجرفهل هو استيفاء منه في صورة علم المؤجر أوتقرير منه في صورة الجهل؟ لا يبعد الأولبحسب العرف و العادة، و أما الثاني فمحلالإشكال، لأن قبول إخبار ذي اليد في كلشي‏ء لا دليل عليه، فلو فرض أن إعدادهللحمل بمنزلة الاخبار بأنه القدرالمستأجر عليه لم يكن وجه لقبوله حتى يكونذلك تغريرا منه.

المورد الثالث: ما إذا كان المعتبر والمحمل أجنبيا، فإن كان من غير أمر و لا اذن من المؤجر والمستأجر فلا إشكال في ضمانه لاجرة المثل،و إن كان بإذنهما معا فالضمان علىالمستأجر، لما عرفت من أنه بمنزلةاستيفائه كما إذا أذن للمؤجر في الحمل، وقد مر أن اذن المؤجر غير مجد في رفع الضمانمع عدم قصد التبرع، و منه تعرف ما إذا كانالاذن من خصوص المستأجر، فإنه استيفاءمنه، و اما إذا كان بإذن المؤجر خاصة لميكن رافعا لضمان الأجنبي المباشرللاستيفاء كما كان كذلك بالإضافة إلىالمستأجر، و اما إذا كان الأجنبي جاهلا والمؤجر الذي اذن له عالما ففيه شبهةالتغرير. و قد عرفت أنه لا تغرير فيما لاموجب للاعتماد عليه شرعا، فالضمان علىالأجنبي المحمل.

تنبيه: كلام القوم في المقام مسوق للضمانمن ناحية الحمل و الاستيفاء، و اما إذاكانت الدابة تحت يد المستأجر المحملللزائد فهو بواسطة تعديه عن مقدارالاستحقاق يضمن جميع المنافع الممكنةالاستيفاء لا خصوص الزائد، لأن يده عاديةو المنافع الفائتة تحت اليد العاديةمضمونة.

/ 308