(السادس) [في أنّ المطالب بالأجرة هل هوخصوص الأجير أو خصوص المستأجر الثاني أويتخيّر بين مطالبة من شاء منهما؟]
بعد ما عرفت من ان المستأجر الأول تارة لهمطالبة المسمى في الإجارة الثانية و اخرىله مطالبة أجرة المثل فيقع البحث في انالمطالب بالأجرة هل هو خصوص الأجير أوخصوص المستأجر الثاني أو يتخير بين مطالبةمن شاء منهما؟ فالكلام حينئذ في موردين:أحدهما: في مورد مطالبة المسمى و هو ما إذاأجاز العقد الثاني. فنقول: إذا أجاز العقدالثاني و فرض قبض الأجير للأجرة فاما انيجيز القبض أيضا. و اما ان لا يجيز، والأجرة تارة شخصية و اخرى كلية. فإن كانتالأجرة شخصية مقبوضة للأجير و فرض اجازةالقبض. كان المطالب بها خصوص الأجير، لأنالمال بيده دون المستأجر، حيث لا مال عندهو لا عهدته عليه، لان المفروض اجازة القبضالموجب لخروجه عن ضمان المعاوضة، و إذافرض عدم اجازة القبض فله مطالبة كل منهما،أما الأجير فلأن المال بيده و «الناسمسلطون على أموالهم» «1»، و أما المستأجر(1) عوالي اللئالي: ج 1، ص 222، ح 99.