اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
من باب النقص و الكمال، فلا مانع من بقاءملك المنافع على ما هو عليه من الاستقلال.ثم إنه يتفرع- على ما ذكرنا من التبعيّةغير المنافية لبقاء الإجارة على حالها-رجوع المنافع إلى المشتري مع ظهور بطلانالإجارة، و إلى البائع مع فسخ الإجارة بمايسوّغ فسخها.أما في صورة بطلان الإجارة فلان استتباعملك العين لملك المنفعة مع الإمكان قهريلا قصدي، و إنما القصدي في باب البيع نفستمليك العين، فلا يلزم من رجوع المنافعإلى المشتري مع عدم قصد البائع تخلف العقدعن القصد، بل لو قصد البائع عدم تمليكالمنافع لم يكن له أثر إلّا إذا رجع إلىعدم قصد البيع فإنّ قصد العدم مع عدم الأثرلقصد ثبوته لغو. فما لم تكن المنفعة مسلوبةو مستوفاة باستيفاء اعتباري إجاري و نحوهكانت تابعة لملك العين، و مجرد اعتقادالمسلوبية و قصد السلب لا يحقق السلب،فتبقى على حكم التبعية قهرا. و منه يظهرأنه لو كان سلب المنفعة بإبقائها لنفسه أوبنقلها إلى غيره بعنوان الشرط في ضمنالبيع فظهر بطلان الشرط بوجه كانت المنفعةعائدة إلى المشتري، إذ لا سلب حقيقة.نعم إذا قلنا بأن الشرط الفاسد بعد ظهورفساده يوجب الخيار كان للبائع حق فسخالبيع، و به يمتاز الشرط الفاسد عنالإجارة الفاسدة الأجنبية عن البيع. كماأنه لو كانت المعاملة البيعية الواقعة علىالعين المستأجرة باعتقاد صحة الإجارةغبنية كان للبائع الخيار و لو لم يكن هناكشرط. فالمنفعة على أي حال للمشتري، و انماالخيار للبائع في صورتي الغبن و الشرط، ولو مع عدمه دون الاعتقاد فقط أو القصدالمحض.هذا كله حكم بطلان الإجارة، و أما في صورةفسخ الإجارة، فربما يتوهم أن ملك العينمقتض لملك المنافع، و الإجارة الصحيحة منالموانع، و بعد فسخها و زوال المانع يؤثرالمقتضي أثره كما في كل مقتض و مانع.و يندفع بأن منزلة الفسخ ليس منزلة انتهاءأمد الإجارة ليصح توهم زوال المانع، فانالفسخ لا يوجب التوقيت. بل عنوانه ردّالمعاملة و عود العوضين الى ما