عن المحقق الأردبيلي «قدّس سرّه» «1» وغيره ممن تبعه على ما حكي تقييد هذه بصورةالجهل بالفساد، و اما مع العلم بالفسادفلا ضمان لأجرة المثل، و وجه هذا التفصيلأحد أمرين:الأول: انه إن مع العلم بالفساد لم يقصد فيباب البيع إلا هبة ماله و هنا إلا العاريةو التبرع بالعمل فلا موجب للضمان.و يندفع بأن المفروض التسبب إلى البيع والإجارة، غاية الأمر انه كان قاصدا للتسببإلى اعتبار الملكية شرعا فهو مبني علىالتشريع في السبب و إن كان قاصدا لاعتبارالملكية عرفا فهو موجد للبيع العرفي أوالإجارة العرفية فلا هبة و لا عارية، فإنهذه العناوين قصدية لا قهرية.الثاني: انه مع اعتقاد الفساد شرعا و عدمتأثير لتشريعه في السبب و عدم أثر شرعاللمعاملة العرفية فلا محالة يكون تسليطهللغير على ماله عن رضاه الطبعي، (1) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الإجارة،ص 9.