فصل [العين المستأجرة أمانة لا يضمنالمستأجر إلّا مع التعدّي أو التفريط، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة]
المعروف بل قيل لا خلاف فيه أن العينالمستأجرة كالدابة مثلا امانة لا يضمنهاالمستأجر إلا مع التعدي أو التفريط، و لابد من تحقيق حقيقة الامانة حتى يجدي في غيرمقام (فنقول) الأمانة مالكية و شرعية.و التأمين المالكي على قسمين: تأمين عقديكالوديعة التي حقيقتها الاستنابة فيالحفظ و هي الامانة بالمعنى الأخص، وتأمين بالتسليط على ماله برضاه، فتكونامانة بالمعنى الأعم، و بهذا المعنى أطلقتالأمانة على العين المستأجرة و المرهونة والعارية و المضارب بها و نحوها، و الأمانةالشرعية فيما كان التسليط على المال بحكمالشارع كما في تسليط الولي على مال القاصرو كالتسليط على اللقطة و مجهول المالك وغير ذلك.أما الأمانة المالكية بالمعنى الأعمفتحققها- بالتسليط على المال عن الرضا-إنما يستفاد مما ورد في الأبواب المتفرقةمن العارية «1» و المضاربة و نحوهما بعنوان«ان صاحب العارية مؤتمن و ان صاحب البضاعةمؤتمن» خصوصا بعد ضمه الى أن صاحب الوديعةمؤتمن، مع أنه ليس في هذه الموارد مصداقللتأمين المالكي إلا تسليطه على ماله عنرضاه. فيعلم منه أن كل تسليط عن الرضاائتمان، و ما يذكر(1) الوسائل: ج 13، باب 1، من كتاب العارية، ح1، ص 237.