فصل [العين المستأجرة أمانة لا يضمنالمستأجر إلّا مع التعدّي أو التفريط، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل [العين المستأجرة أمانة لا يضمنالمستأجر إلّا مع التعدّي أو التفريط، وفيه تحقيق حقيقة الأمانة]

المعروف بل قيل لا خلاف فيه أن العينالمستأجرة كالدابة مثلا امانة لا يضمنهاالمستأجر إلا مع التعدي أو التفريط، و لابد من تحقيق حقيقة الامانة حتى يجدي في غيرمقام (فنقول) الأمانة مالكية و شرعية.

و التأمين المالكي على قسمين: تأمين عقديكالوديعة التي حقيقتها الاستنابة فيالحفظ و هي الامانة بالمعنى الأخص، وتأمين بالتسليط على ماله برضاه، فتكونامانة بالمعنى الأعم، و بهذا المعنى أطلقتالأمانة على العين المستأجرة و المرهونة والعارية و المضارب بها و نحوها، و الأمانةالشرعية فيما كان التسليط على المال بحكمالشارع كما في تسليط الولي على مال القاصرو كالتسليط على اللقطة و مجهول المالك وغير ذلك.

أما الأمانة المالكية بالمعنى الأعمفتحققها- بالتسليط على المال عن الرضا-إنما يستفاد مما ورد في الأبواب المتفرقةمن العارية «1» و المضاربة و نحوهما بعنوان«ان صاحب العارية مؤتمن و ان صاحب البضاعةمؤتمن» خصوصا بعد ضمه الى أن صاحب الوديعةمؤتمن، مع أنه ليس في هذه الموارد مصداقللتأمين المالكي إلا تسليطه على ماله عنرضاه. فيعلم منه أن كل تسليط عن الرضاائتمان، و ما يذكر

(1) الوسائل: ج 13، باب 1، من كتاب العارية، ح1، ص 237.

/ 308