(الأول) أنه إذا تلفت العين المستأجرة بعدالعقد و القبض بلا فاصلة
فحكمه على ما سلكناه حكم التلف قبل القبض،لأن ظرف المملوك بعقد الإجارة ما بعدالعقد، فإن المنفعة القابلة لأن يستوفيهاالمستأجر بالإجارة لا وعاء لها إلا بعدالعقد، فتلفها بعد العقد و القبض بلافاصلة مرجعه الى عدم المنفعة في ظرف قابللأن تكون مملوكة بالإجارة، و حيث لا منفعةفلا قبض.و أما ما ربما يوهمه ما في الجواهر «1» وتبعه بعض الأعلام من تفاوت القبض الذي بهيستحق الأجرة و القبض الذي يخرج به عن ضمانالمعاوضة بدعوى أنه (1) جواهر الكلام: ج 27، ص 278.