الخاتم؟فالمسألة كلية ذات أقوال ثلاثة - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التردد قال: «أظهره الجواز» «1». مع انك قدعرفت انهما من واد واحد إمكانا و امتناعاصحة و فسادا. و لعل وجه الفرق في نظره «قدّسسرّه» ان المسألة الثالثة كمسألة البيعبثمنين حالا و مؤجلا المعروف فيها الفسادفكذا هنا، لأنه من الإجارة باجرتين حالا ومؤجلا. و هو وجه التردد غير الجاري فيمسألة الخياطة.

و وجه استظهار الجواز أن إخراج البيعبثمنين عن الترديد و الجهالة لا يكون إلابالبيع بالأقل و شرط الزيادة في قبالالأجل. و هو من الربا عندهم دون ما نحن فيه،فان إخراجه عن الجهالة و الترديد بالإجارةبدرهم موسعا و شرط الزيادة في قبالالتعجيل بإتيانه في اليوم، و هو مغايرلتلك المسألة التي لا تصلح إلا بفرض الرباو اللّه أعلم.

الثامن: من أحكام الأجرة: استحقاق الأجرةبالعمل مطلقا

سواء كان للعمل تأثير في عين مال المستأجرأم لا، و سواء كان تحت يد المستأجر أم لا. وتوضيح القول فيها ان المملوك بعقد الإجارةتارة مثل منفعة الدار و الدابة، و هي حيثيةوجودية قائمة بالدار و الدابة، و إخراجهامن القوة إلى الفعل باستيفاء المستأجر.

و أخرى مثل العمل القائم بالأجير، و هوعلى قسمين: فتارة يكون كالحج و الصلاة والزيارة مما لا أثر له في عين للمستأجر، واخرى كخياطة الثوب و صياغة الخاتم و بناءالدار مما له أثر في مال المستأجر.

و الكلام بعد وجوب التسليم من الطرفين فيعقود المعاوضات في أن تسليم العمل الذي لهأثر في مال المستأجر هل هو بمجرد إيجادهكالعمل الذي لا أثر له؟

أو أن تسليمه بتسليم ما فيه الأثر كالثوبو الخاتم مع فرض عدم كونهما تحت يدالمستأجر، و إلا فإيجاد العمل مقارنلتسليم الأثر لمكان استيلاء المستأجرعليه باستيلائه على الثوب و

الخاتم؟فالمسألة كلية ذات أقوال ثلاثة

(أحدها) عدم توقف استحقاق مطالبة الأجرةهنا و الثمن في البيع على تسليم‏

(1) شرائع الإسلام: ج 2، ص 181، كتاب الإجارةفي ذيل الشرط الثاني.

/ 308