ثالثها: الروايات المتضمنة للنهي عن بيعما ليس عنده‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثالثها: الروايات المتضمنة للنهي عن بيعما ليس عنده‏

بإرادة عدم السلطنة عليه فلا قدرة له علىتسليمه. و توضيح الجواب عنها أن المرادبكونه عنده اما معناه الحقيقي المساوقللحضور و اما معناه الكنائي، و هو اما ملكالعين أو السلطنة الاعتبارية على التصرففيها المعبر عنها بملك التصرف أو السلطنةالخارجية على التصرفات المماسة للعين ومنها القدرة على تسليمها، و من البين أنمعناه الحقيقي غير مراد، لصحة بيع الغائبإجماعا.

و الأول من معانيه الكنائية خلاف الظاهر،فإنه من بيع ما ليس له لا ما ليس عنده، معأنه مرتبط ببيع الفضول الذي لا يملكالعين، و ملك العين مفروض هنا.

و الثاني من معانيه الكنائية أيضا غيرمرتبط بما نحن فيه، فان البائع يملك أمرالمبيع، و عدم كونه مالكا للتصرف إذا كانتالقدرة شرطا بدليل آخر صحيح إلا أن الكلامفي دلالة هذه الروايات على اناطة ملكالتصرف بالقدرة على التسليم، فلا يعقلإثبات اعتبارها بما يتوقف صدقه علىاعتبارها.

و الثالث من تلك المعاني الكنائية أيضاغير مراد، إذ لا شبهة في عدم اناطة نفوذالبيع بالسلطنة الخارجية على التصرفاتالخارجية المماسة للعين الملازمة لحضورهاعنده دائما، و خصوص السلطنة الخارجية علىخصوص التسليم غير مراد إلا بنحو العمومالذي لا يمكن الالتزام به، و تخصيصهابإخراج جميع التصرفات و قصرها على خصوصالتصرف بالتسليم في غاية البعد من مفادهذه الأخبار.

رابعها: ما دل على النهي عن بيع الغرر أوعن الغرر «1»، نظرا الى أن بيع ما لا يقدر على تسلمهخطري، و النهي في باب المعاملات له ظهورثانوي في الإرشاد إلى الفساد، و الغرر و إنكان معناه الحقيقي مساوقا للخديعة، كماتشهد له الاستعمالات الراجعة الى هذهالمادة، و تفسيره بالخطر من باب التفسيربلازمه الغالبي كما أن تفسيره بالغفلةتفسير بلازمه الدائمي، حيث إن الغافلينخدع‏

(1) عوالي اللئالي: ج 2، ص 248، ح 17.

/ 308