ثالثها: الروايات المتضمنة للنهي عن بيعما ليس عنده
بإرادة عدم السلطنة عليه فلا قدرة له علىتسليمه. و توضيح الجواب عنها أن المرادبكونه عنده اما معناه الحقيقي المساوقللحضور و اما معناه الكنائي، و هو اما ملكالعين أو السلطنة الاعتبارية على التصرففيها المعبر عنها بملك التصرف أو السلطنةالخارجية على التصرفات المماسة للعين ومنها القدرة على تسليمها، و من البين أنمعناه الحقيقي غير مراد، لصحة بيع الغائبإجماعا.و الأول من معانيه الكنائية خلاف الظاهر،فإنه من بيع ما ليس له لا ما ليس عنده، معأنه مرتبط ببيع الفضول الذي لا يملكالعين، و ملك العين مفروض هنا.و الثاني من معانيه الكنائية أيضا غيرمرتبط بما نحن فيه، فان البائع يملك أمرالمبيع، و عدم كونه مالكا للتصرف إذا كانتالقدرة شرطا بدليل آخر صحيح إلا أن الكلامفي دلالة هذه الروايات على اناطة ملكالتصرف بالقدرة على التسليم، فلا يعقلإثبات اعتبارها بما يتوقف صدقه علىاعتبارها.و الثالث من تلك المعاني الكنائية أيضاغير مراد، إذ لا شبهة في عدم اناطة نفوذالبيع بالسلطنة الخارجية على التصرفاتالخارجية المماسة للعين الملازمة لحضورهاعنده دائما، و خصوص السلطنة الخارجية علىخصوص التسليم غير مراد إلا بنحو العمومالذي لا يمكن الالتزام به، و تخصيصهابإخراج جميع التصرفات و قصرها على خصوصالتصرف بالتسليم في غاية البعد من مفادهذه الأخبار.رابعها: ما دل على النهي عن بيع الغرر أوعن الغرر «1»، نظرا الى أن بيع ما لا يقدر على تسلمهخطري، و النهي في باب المعاملات له ظهورثانوي في الإرشاد إلى الفساد، و الغرر و إنكان معناه الحقيقي مساوقا للخديعة، كماتشهد له الاستعمالات الراجعة الى هذهالمادة، و تفسيره بالخطر من باب التفسيربلازمه الغالبي كما أن تفسيره بالغفلةتفسير بلازمه الدائمي، حيث إن الغافلينخدع(1) عوالي اللئالي: ج 2، ص 248، ح 17.