لاريب في صدق وضع اليد على الأراضي و العقاربالاستيلاء عليها، بل وجه الإشكال أمران - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رابعها: في قاعدة اليد
و هي أيضا أخص من المدعي فإنها لا تعم الاالمنافع التي كانت تحت اليد سواء استوفاهاأم فاتت تحت اليد، و اما الأعمالالمباشرية القائمة بالعامل و المنافعالفائتة تحت يد المالك فهي غير مشمولةللقاعدة. نعم عن الشيخ الأعظم الأنصاري«قدّس سرّه» في مسألة المقبوض بالعقدالفاسد الإشكال في صدق الأخذ باليد فيالمنافع «1».

و ليس وجه الاشكال عدم صدق الأخذ بالنسبةإلى المنافع، فإن الأخذ بما هو لا يختصبالأعيان الخارجية بل يعم الأمورالمعنوية كالعهد و الميثاق فضلا عن شمولالمنافع التي هي من حيثيات العين الخارجيةو شئونها، كما انه ليس وجه الإشكال ارادةالجارحة المخصوصة من اليد كي يختصبالأعيان القابلة للقبض بالجارحة، إذ لاريب في أنها كناية عن الاستيلاء، و لذا

لاريب في صدق وضع اليد على الأراضي و العقاربالاستيلاء عليها، بل وجه الإشكال أمران

أحدهما: ان المنافع حيثيات و شئون للعينموجودة فيها بالقوة لا بالفعل، و إنماتخرج من القوة إلى الفعلية باستيفائهاالذي هو إخراجها من العدم إلى الوجود، فمعفرض الاستيفاء يكون استيفاؤها عينالاستيلاء عليها إلا انه لا حاجة فيالمنافع المستوفاة إلى قاعدة اليد لكفايةقاعدة الإتلاف، و مع فرض عدم الاستيفاءفلا شي‏ء موجود بالفعل ليقال بالاستيلاءعليه، و الموجود بالقوة معدوم بالفعل فلايتصور فيه الاستيلاء فعلا.

نعم الاستيلاء على الموجود بالفعل بالذاتاستيلاء على الموجود بالقوة بالعرض، والموجود بالعرض غير الموجود بالتبع فلاحكم له بالذات. بل إذا كان الموجود بالذاتلا يدخل تحت اليد كالحر فمنافعه أيضاكذلك، للزوم ما بالذات فيما بالعرض، والفرق- بين ما بالأصالة و بالتبع و بين مابالذات و بالعرض- تعدد الوجود في الأول ووحدته في الثاني مع تعدد الانتساب.

(1) المكاسب: ص 104.

/ 308