(الخامس) لو قطع الخياط قباء - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متهمين فيخوف بالبينة و التحليف لعلهيستخرج منه شيئا» «1» فإن ظاهره جواز كل منمطالبة البينة و الاستحلاف.

(الخامس) لو قطع الخياط قباء

فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا الى آخر ماأفاد في الشرائع «2». و الظاهر أن النزاع فيالأمر المحقق لاستيفاء العمل لا بنحويتسبب به الى الاستيجار و تملك المنفعة،فإنه على الثاني من التداعي، لتباين قطعالقباء و قطع القميص، بخلاف الأول، فإنقطع القميص لم يتحقق ليكون استيفاء منالمالك بالأمر، فلا نزاع إلا في استيفاءقطع القباء من المالك و عدمه، و حيث إنالثاني مطابق للأصل فالقول قول المالك، وحيث لم يتحقق منه ما يوجب استيفاء عملالخياط فليس له اجرة المثل على عمله، بليضمن أرش الثوب لأنه تصرف غير مأذون فيه.

و ليكن هذا آخر ما قصدنا تحريره في بابالإجارة. و الحمد للّه أولا و آخرا والصلاة على نبينا محمّد و آله باطنا وظاهرا في السادس من شهر جمادى الآخرة 1358 هـبيد العبد الجاني محمّد حسين الغرويالأصفهاني عفي عنه.

(1) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة، ح 11، ص 274.

(2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة، في ذيلالفصل الرابع في التنازع.

/ 308