(الخامس) لو قطع الخياط قباء
فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا الى آخر ماأفاد في الشرائع «2». و الظاهر أن النزاع فيالأمر المحقق لاستيفاء العمل لا بنحويتسبب به الى الاستيجار و تملك المنفعة،فإنه على الثاني من التداعي، لتباين قطعالقباء و قطع القميص، بخلاف الأول، فإنقطع القميص لم يتحقق ليكون استيفاء منالمالك بالأمر، فلا نزاع إلا في استيفاءقطع القباء من المالك و عدمه، و حيث إنالثاني مطابق للأصل فالقول قول المالك، وحيث لم يتحقق منه ما يوجب استيفاء عملالخياط فليس له اجرة المثل على عمله، بليضمن أرش الثوب لأنه تصرف غير مأذون فيه.و ليكن هذا آخر ما قصدنا تحريره في بابالإجارة. و الحمد للّه أولا و آخرا والصلاة على نبينا محمّد و آله باطنا وظاهرا في السادس من شهر جمادى الآخرة 1358 هـبيد العبد الجاني محمّد حسين الغرويالأصفهاني عفي عنه.(1) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة، ح 11، ص 274.(2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة، في ذيلالفصل الرابع في التنازع.