المسألة الثالثة: لو اختلف المؤجر والمستأجر - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التلف مما اقتضاه عنوان تدارك المالية، ولازم التدارك تلف ما يتدارك، و ليست غايةالعهدة تدارك العين بماليتها بل غايتهاأداء ما فيها. و الأداء مقتض للبقاء لاللتلف، فالأنسب بملاحظة الغاية هي قيمةيوم الدفع و هو يوم أداء العين بماليتهاالمفروض بقاؤها الى حال الأداء فتدبرهفإنه حقيق به.

كما يمكن أن يقال في تقريب قيمة يوم القبضو وضع اليد علي العين أن العين المأخوذةبمالها من المالية هي التي لها اعتبارالعهدة، لا كل مالية و لو لم تكن مأخوذةبأخذ العين، فما عدا المالية المأخوذةبأخذ العين لم يرد عليه العهدة، بل مالياتوردت على ما في العهدة، و المالية التي لاعهدة لها لا تداركية و لا أدائية، و حينئذفتتوافق قاعدة اليد مع صحيحة أبي ولاد،حيث قال عليه السّلام: «نعم قيمة بغل يومخالفته» «1» و عليه فالأحوط التصالح معالمالك و اللّه أعلم.

المسألة الثالثة: لو اختلف المؤجر والمستأجر

في القيمة فالمشهور أن القول قولالمستأجر، و نسب الى الشيخ «رحمه اللّه»أن القول قول المؤجر «2»، و مستنده صحيحأبي ولاد «3»، فإنه صريح في أن الحلف حقالمالك، و مستند المشهور أصالة عدمالزيادة كما عن بعض الأعلام «رحمه اللّه»«4» و أصالة البراءة كما في الجواهر «5»، وهو مبني على ما هو المتعارف من كون المالكمدعيا للزيادة من دون فرض سبق اليقين بها،و إلا فلو فرض اتفاقهما على قيمة معينةسابقا و ادعى المستأجر نقصانها بتنزلقيمتها فالأصل مع المالك لبقائها على ماكانت عليه.

ثم إن مبني ضمان القيمة كما أشرنا إليه،تارة دلالة حديث اليد «6» على‏

(1) الوسائل: ج 13، باب 1 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.

(2) النهاية: ص 446.

(3) الوسائل: ج 13، باب 17 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.

(4) الإجارة للمحقّق الرشتي، ص 355، في بحثالتنازع.

(5) جواهر الكلام: ج 27، ص 342.

(6) عوالي اللئالي: ج 1، ص 224، ح 106.

/ 308