المسألة الثالثة: لو اختلف المؤجر والمستأجر
في القيمة فالمشهور أن القول قولالمستأجر، و نسب الى الشيخ «رحمه اللّه»أن القول قول المؤجر «2»، و مستنده صحيحأبي ولاد «3»، فإنه صريح في أن الحلف حقالمالك، و مستند المشهور أصالة عدمالزيادة كما عن بعض الأعلام «رحمه اللّه»«4» و أصالة البراءة كما في الجواهر «5»، وهو مبني على ما هو المتعارف من كون المالكمدعيا للزيادة من دون فرض سبق اليقين بها،و إلا فلو فرض اتفاقهما على قيمة معينةسابقا و ادعى المستأجر نقصانها بتنزلقيمتها فالأصل مع المالك لبقائها على ماكانت عليه.ثم إن مبني ضمان القيمة كما أشرنا إليه،تارة دلالة حديث اليد «6» على(1) الوسائل: ج 13، باب 1 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.(2) النهاية: ص 446.(3) الوسائل: ج 13، باب 17 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.(4) الإجارة للمحقّق الرشتي، ص 355، في بحثالتنازع.(5) جواهر الكلام: ج 27، ص 342.(6) عوالي اللئالي: ج 1، ص 224، ح 106.