و ينبغي التنبيه على أمور - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مالك.

و مما ذكرنا في حقيقة الأمانة المالكيةبالمعنى الأعم تعرف خروج المقبوض بالبيعالفاسد عن ضابطة الامانة لأنه تسليط منهبعنوان أنه مال مالكه بالعقد لا أنه تسليطمنه على مال نفسه، و لا يعقل تأمين المالكعلى ماله، مع انه تسليط مبني على أمر غيرواقع فلم يتمحض التسليط عن رضي.

و أما في باب الإجارة فالإشكال من وجهين:(أحدهما) ان اللازم في باب الإجارة تمكينالمستأجر من استيفاء المنفعة لا التسليطعلى العين.

(ثانيهما) لا بدّية المؤجر لاستحقاقالمستأجر فلا يكشف تسليطه بعد العقد عنتأمينه و عن رضاه بإثبات يده على العين.

نعم لا ريب في أن إقدامه على الإجارة عنمحض الرضا أقدام منه برضاه على ما تستدعيهالإجارة من التسليط بضميمة ان الغالب بقاءالمؤجر على ما هو عليه من الرضا، و إلايشكل الأمر في كونه تأمينا مالكيا و إن كانعدم الضمان مستفادا من غير واحد منالأخبار.

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل: أن العين بعد مدة الإجارة هل هيغير مضمونة كما في المدة أو مضمونة؟

فيه و جهان: (أحدهما) الضمان كما عنالإسكافي و الطوسي على ما في الجواهر «1».(ثانيهما) عدم الضمان كما هو المشهور.

و بناء عدم الضمان على وجوه: (أحدها) انهاامانة مالكية في المدة و بعدها.

(ثانيهما) انها أمانة شرعية في المدة وبعدها. (ثالثها) انها امانة مالكية فيالمدة و أمانة شرعية بعدها. (رابعها) انهاأمانة شرعية في المدة و مالكية بعدها كماعن بعض الأجلة ممن قارب عصرنا.

أما وجه الضمان فعموم على اليد و لا مخصصله هنا إلا أدلة باب الإجارة الدالة علىعدم ضمان العين المستأجرة الظاهرة في كونالحيثية تقييدية، فلا يعقل‏

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 216.

/ 308