الأوّل: أن العين بعد مدة الإجارة هل هيغير مضمونة كما في المدة أو مضمونة؟
فيه و جهان: (أحدهما) الضمان كما عنالإسكافي و الطوسي على ما في الجواهر «1».(ثانيهما) عدم الضمان كما هو المشهور.و بناء عدم الضمان على وجوه: (أحدها) انهاامانة مالكية في المدة و بعدها.(ثانيهما) انها أمانة شرعية في المدة وبعدها. (ثالثها) انها امانة مالكية فيالمدة و أمانة شرعية بعدها. (رابعها) انهاأمانة شرعية في المدة و مالكية بعدها كماعن بعض الأجلة ممن قارب عصرنا.أما وجه الضمان فعموم على اليد و لا مخصصله هنا إلا أدلة باب الإجارة الدالة علىعدم ضمان العين المستأجرة الظاهرة في كونالحيثية تقييدية، فلا يعقل (1) جواهر الكلام: ج 27، ص 216.