المسألة الثامنة [من استأجر أجيرا لينفذهفي حوائجه كانت نفقته على المستأجر]
قال «رحمه اللّه» في الشرائع: من استأجرأجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته علىالمستأجر إلا أن يشترط على الأجير «1».انتهى.لا ريب في أن عقد الإجارة لا اقتضاء من حيثاستحقاق النفقة، إلا إذا كانت هناك عادةمستقرة على كون نفقة الأجير المنفذ فيحوائج المستأجر عليه، فإنه بمنزلةالالتزام الضمني بالنفقة، و لعله يختلفباختلاف الأعصار و الأمصار.و ربما يدعى أن الأجرة إذا لم تكن وافيةبمؤنته مع استغراق أوقاته للعمل المنفذفيه كان ذلك قرينة على أنه في كفالةالمستأجر، فيكون التزاما ضمنيا مبنياعليه العقد. (1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالسادسة.