و (منها) [في أنه لا فرق في العيب بين كونهسابقا على العقد أو سابقا على القبض]
ان الظاهر من غير واحد انه لا فرق في العيببين كونه سابقا على العقد أو سابقا علىالقبض، و هو فيما إذا كانت الأجرة كليةواضح، إذ المناط تطبيق الكلي على المعيبفاللازم سبقه على القبض من دون دخل لسبقهعلى العقد.و أما إذا كانت الأجرة شخصية فسبقه فيهاعلى العقد يوجب ورود العقد على المعيبفتعمه أخبار خيار العيب في البيع و قاعدةالضرر هنا و يرتفع لزومه.و أما مع حدوثه بعد العقد و قبل القبض فلاتعمّه أخبار خيار العيب، لأن موردها مناشترى شيئا و به عيب أو عوار فالعيب الحادثبعد العقد حادث في ملك المشتري، و لا قاعدةالضرر، لأن مورد العقد لم يكن ضرريا حتىيرتفع حكمه فالضرر الحادث قبل القبضكالحادث بعده، و كون إمساكه ضررا علىالمشتري أو على المؤجر هنا لا يقتضي تحميلالضرر على البائع و المستأجر مع حدوثالضرر بعد صيرورته ملكا للمشتري و للمؤجر،فلا مناص من تصحيح ذلك في البيع بقاعدةالتلف قبل القبض ثم إلحاق الإجارة بالبيع.فنقول: قوله عليه السّلام «كل مبيع تلفقبل قبضه فهو من مال بائعه» «1» أما يرادمنه كونه من مال بايعه حكما فخسارته و دركهعليه كما عن الشهيد الثاني «رحمه اللّه»«2» و تبعه غيره و أما يراد منه انه يتلفمنه حقيقة، و لا يكون كذلك إلا إذا(1) عوالي اللئالي: ج 3، ص 212، ح 59.(2) مسالك الافهام: ج 1، ص 185.