(السابع) إذا سلمه المؤجر في بعض المدة ثممنعه في بعضها الآخر - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(السابع) إذا سلمه المؤجر في بعض المدة ثممنعه في بعضها الآخر

فهل تجري الوجوه المتقدمة بالنسبة إلىالمنفعة الممنوع عن استيفائها بعد تسليمالعين أو هو كاسترداد المبيع بعد إقباضهلا يوجب تلفه انفساخ العقد؟ و حيث عرفتمرارا أن إقباض المنفعة بإقباض العين و انالمنافع تدريجية الوجود فاقباض العين فيزمان اقباض لمنفعتها في ذلك الزمان، و ليسإقباضا لمنافعها في جميع الأزمنة، فتجبإدامة ذلك و إبقاء العين تحت يد المستأجر،فالمنع في زمان مساوق لعدم إقباض المنفعةفي ذلك الزمان، فيكون فواتها حينئذ تلفهاقبل إقباضها، فيجري فيه تعين الانفساخ وتعين التغريم و التخيير بين مطالبة المسمىو مطالبة اجرة المثل بالنسبة إلى الفائت،و على جميع التقادير له خيار التبعضبالإضافة إلى الغرض المعاملي، كما يجريفيه الرجوع الى الأجرة المسماة في المجموعتارة و في خصوص الفائت أخرى على الوجهالمتقدم في عكس المسألة. نعم في مثل التلفبالاستيفاء أو التفويت- مع وجود المنفعةالمملوكة في مدة الإجارة في قبال التالفةبتلف العين، فإنه مورد البطلان دونالانفساخ- لا مدرك لإلحاق الإجارة بالبيعإلا الإجماع، و لا إجماع مع الخلاف خصوصامن الأكابر.

فحينئذ يتوجه الإشكال إلى كثير من هذهالفروع المختلف فيها، إلا أن الظاهر أنالإجماع على القاعدة بمعنى أن تلف المنفعةقبل قبضها موجب للانفساخ كالبيع.

و الاختلاف في التطبيق إما من حيث التلف وإما من حيث كون قبض المنفعة كقبض العين وأمثال ذلك، فلا تضر هذه الاختلافاتبالإجماع الموجب للإلحاق.

و المتبع في مقام التطبيق نظر كل فقيهيتصدى للتطبيق. و قد عرفت الحال في ذلك.

(الثامن) [لو منعه ظالم قبل القبض كانبالخيار بين الفسخ و مطالبة الظالم بأجرةالمثل‏]

في الشرائع: لو منعه ظالم قبل القبض كانبالخيار بين الفسخ و مطالبة الظالم بأجرةالمثل «1» انتهى.

و ما اختاره هنا هو الذي اختاره في ما إذامنعه المؤجر من التخيير الذي هو

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس.

/ 308