المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة فيالعبادة و ما فيها من الاشكال - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يلزم أحد المحذورين، فهو غير معقول، إذبعد عدم فرض الإهمال في الواقع لا معنىللتقييد بداعي الأمر إلا اللابشرطالقسمي، و كما أن التقييد بالأمر الصلاتيو التقييد بالأمر الإجاري محال للمحاذيرالمتقدمة كذلك الإطلاق محال. فتدبر.
الثاني: أن الأمر الإجاري توصلي فيما إذاكان مورده من التوصليات و تعبدي فيما إذاكان مورده من التعبديات، نظير الأمربتصديق العادل، فإنه إيجاب لما أخبربوجوبه العادل، فان كان مورده مثل الصلاةكان مرجع إيجاب التصديق إلى إيجاب الصلاة،و هو تعبدي، و إن كان مورده مثل رد السلامكان إيجاب الرد توصليا، فكذا هنا، فانمورد الإجارة إذا كان مثل الصلاة و الصيامكان مرجع الأمر الإجاري إلى إيجاب الصلاةو الصيام، و هما تعبديان، و إذا كان مثلالخياطة و الكتابة كان معنى الأمر الإجاريإيجاب الخياطة و الكتابة، و هما توصليان،و ما هو الدليل على لزوم قصد الامتثال فيالأمر بالصلاة واقعا هو الدليل على الأمربها بالأمر الإجاري، فإنه لا فرق فيالصلاة التي سنخها سنخ التعبدي بين أنحاءالأمر بها.
و يندفع بأن الأمر الإجاري متعلقبالوفاء، و هو عنوان للصلاة المأتي بهابداعي الامتثال، فلا يعقل أن يتعلق الأمرالإجاري بذات الصلاة، لعدم كونها مصداقاللوفاء، و مع فرض تعلق الأمر الإجاريبالصلاة المأتي بها بداعي الامتثال فهوتوصلي مطلقا نظير الأمر الثاني بإتيانالصلاة بداعي أمرها، فإنه توصلي دائما.
فتدبر جيدا في أطراف ما ذكرنا، و قد تحققبذلك عدم منافاة التعبدية للاستيجار كعدممنافاة الوجوب بما هو للاستيجار.
المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة فيالعبادة و ما فيها من الاشكال
بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العملالعبادي النيابي، و الاشكال فيها من جهات:
(الاولى) ما هو الإشكال في الواجب التعبديغير النيابي من منافاة أخذ الأجرة للتحفظعلى الإخلاص المعتبر في العبادة إما عرضاأو طولا.
(الثانية) أن النائب لا أمر له بذات العمل،فلا يمكنه التقرب، و أوامر النيابة