المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة فيالعبادة و ما فيها من الاشكال‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلزم أحد المحذورين، فهو غير معقول، إذبعد عدم فرض الإهمال في الواقع لا معنىللتقييد بداعي الأمر إلا اللابشرطالقسمي، و كما أن التقييد بالأمر الصلاتيو التقييد بالأمر الإجاري محال للمحاذيرالمتقدمة كذلك الإطلاق محال. فتدبر.

الثاني: أن الأمر الإجاري توصلي فيما إذاكان مورده من التوصليات و تعبدي فيما إذاكان مورده من التعبديات، نظير الأمربتصديق العادل، فإنه إيجاب لما أخبربوجوبه العادل، فان كان مورده مثل الصلاةكان مرجع إيجاب التصديق إلى إيجاب الصلاة،و هو تعبدي، و إن كان مورده مثل رد السلامكان إيجاب الرد توصليا، فكذا هنا، فانمورد الإجارة إذا كان مثل الصلاة و الصيامكان مرجع الأمر الإجاري إلى إيجاب الصلاةو الصيام، و هما تعبديان، و إذا كان مثلالخياطة و الكتابة كان معنى الأمر الإجاريإيجاب الخياطة و الكتابة، و هما توصليان،و ما هو الدليل على لزوم قصد الامتثال فيالأمر بالصلاة واقعا هو الدليل على الأمربها بالأمر الإجاري، فإنه لا فرق فيالصلاة التي سنخها سنخ التعبدي بين أنحاءالأمر بها.

و يندفع بأن الأمر الإجاري متعلقبالوفاء، و هو عنوان للصلاة المأتي بهابداعي الامتثال، فلا يعقل أن يتعلق الأمرالإجاري بذات الصلاة، لعدم كونها مصداقاللوفاء، و مع فرض تعلق الأمر الإجاريبالصلاة المأتي بها بداعي الامتثال فهوتوصلي مطلقا نظير الأمر الثاني بإتيانالصلاة بداعي أمرها، فإنه توصلي دائما.

فتدبر جيدا في أطراف ما ذكرنا، و قد تحققبذلك عدم منافاة التعبدية للاستيجار كعدممنافاة الوجوب بما هو للاستيجار.

المقام الثالث: في ما يتعلق بالنيابة فيالعبادة و ما فيها من الاشكال‏

بحيث يمنع عن أخذ الأجرة على العملالعبادي النيابي، و الاشكال فيها من جهات:

(الاولى) ما هو الإشكال في الواجب التعبديغير النيابي من منافاة أخذ الأجرة للتحفظعلى الإخلاص المعتبر في العبادة إما عرضاأو طولا.

(الثانية) أن النائب لا أمر له بذات العمل،فلا يمكنه التقرب، و أوامر النيابة

/ 308