(الثاني) إذا انقضى بعض المدة ثم تلفتالعين‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمجرد قبض العين يستحق الأجرة لكنه لايخرج به عن ضمان المعاوضة فغير وجيه، لمامر منا سابقا من أن القبض الذي يستحق بهالأجرة قبض المنفعة، و قبض العين مقدمةله، و حيث لا منفعة فلا قبض لأحد طرفيالمعاوضة، بل اللازم إبقاء العين تحت يدهفي تمام المدة حتى يكون إقباضا لتمامالمنفعة حتى يستحق مطالبة الأجرة تماما.

نعم يتفاوت المقامان من حيثية أخرى و هيأن مجرد التمكين من الاستيفاء في المدةالمضروبة يوجب استقرار الأجرة، لكنه لايوجب الخروج عن ضمان المعاوضة إلابالاستيلاء عليها في المدة، كما هو كذلكفي البيع، فان مجرد التمكين و بذل العينيوجب استحقاق مطالبة الثمن و إن لم يخرج عنضمان المعاوضة إلا بإقباض العين خارجا كماهو صريح رواية عقبة بن خالد.

(الثاني) إذا انقضى بعض المدة ثم تلفتالعين‏

صح فيما مضى و بطل فيما بقي، و هو مما لااشكال فيه أصلا، حيث لا منفعة واحدة إلا فيمدة بقاء العين، و أما على مسلك القوم منالإلحاق بالبيع كما في الجواهر «1»، حيثقال كتلف بعض المبيع فربما يشكل بما أشكلبه البيع من أن المبيع هو الكل دون كل جزءجزء، فلا بدّ من دفعه بما مرّ مرارا من أنتعدد الملكية بتعدد المملوك عقلي لتشخصالإضافات بأطرافها، و تعدد الملكيةيستدعي تعدد التمليك، إذ لا فرق بينالإيجاد و الوجود بالذات و إنما الاختلافبالاعتبار، و البيع ليس إلا التمليك، بلالعقد اللبي المعنوي أيضا متعدد، لأنالعقد ارتباط أحد القرارين بالآخر، والجعل و القرار أمر لا يستقل بالتحصل فلابدّ من تعلقه بالملكية فيتعدد بتعددهاقهرا، و وحدة العقد كوحدة البيع وحدةعمومية لا شخصية، و بالجملة بناء علىالمشهور من انفساخ العقد بعد انعقاده علىخلاف الأصل يحتاج الى تكلف اقامة الدليل وتكلف التطبيق، و أما على ما سلكناهفالمسألة عقلية لا مجال للفرق فيها بينالكل و الجزء.

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 278.

/ 308