(الثاني) إذا انقضى بعض المدة ثم تلفتالعين
صح فيما مضى و بطل فيما بقي، و هو مما لااشكال فيه أصلا، حيث لا منفعة واحدة إلا فيمدة بقاء العين، و أما على مسلك القوم منالإلحاق بالبيع كما في الجواهر «1»، حيثقال كتلف بعض المبيع فربما يشكل بما أشكلبه البيع من أن المبيع هو الكل دون كل جزءجزء، فلا بدّ من دفعه بما مرّ مرارا من أنتعدد الملكية بتعدد المملوك عقلي لتشخصالإضافات بأطرافها، و تعدد الملكيةيستدعي تعدد التمليك، إذ لا فرق بينالإيجاد و الوجود بالذات و إنما الاختلافبالاعتبار، و البيع ليس إلا التمليك، بلالعقد اللبي المعنوي أيضا متعدد، لأنالعقد ارتباط أحد القرارين بالآخر، والجعل و القرار أمر لا يستقل بالتحصل فلابدّ من تعلقه بالملكية فيتعدد بتعددهاقهرا، و وحدة العقد كوحدة البيع وحدةعمومية لا شخصية، و بالجملة بناء علىالمشهور من انفساخ العقد بعد انعقاده علىخلاف الأصل يحتاج الى تكلف اقامة الدليل وتكلف التطبيق، و أما على ما سلكناهفالمسألة عقلية لا مجال للفرق فيها بينالكل و الجزء.(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 278.