أحدها: أن يقع بنحو الاشتراط مع وحدةالإجارة في قبال تعدد الإجارة - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عرفت من أن استحقاق اجرة المثل للاحترامليس عدمه من مقتضيات العقد حتى بالالتزام،فليس شرط عدم الأجرة مؤكدا بل المؤكد ما هوشرط لازمه و هو عدم الأجرة المسماة فتدبر.
و ينبغي التنبيه على أمر و هو: أن ما ذكرنا-من أخذ الزمان الخاص تارة من خصوصياتالعمل المستأجر عليه و اخرى بنحو الالتزامفي ضمن الإجارة- لا فرق فيه بين تعلقالإجارة بعمل كلي ذمي أو بمنفعة عينشخصية، بتوهم أن القيدية مختصة بالكليالذمي، فإنه قابل لأن يصير حصة خاصّةبالتقييد دون منفعة العين الشخصية، و انالشرطية مختصة بالمنفعة القائمة بعينشخصية، فلا يردان على مورد واحد بل لكلمنهما مورد خاص، فان هذا التوهم بلا موجب،فإن الكلي الذمي و إن كان قابلًا لصيرورتهحصة بتقييده إلا أنه لا يمنع عن إيقاعالإجارة على عمل كلّي ثم الالتزام بخصوصيةفي مقام إيجاد العمل و لا موجب لانقلابالاشتراط إلى القيدية و العنوانية.
و أما منفعة العين الشخصية كركوب هذهالدابة أو الحمل في هذه السفينة و إن كانتمضافة إلى عين شخصية فليست المنفعة كلياذميا إلا انها كالكلي في المعين قابلة لأنتتطور بأطوار مختلفة من حيث السرعة والبطء أو غيرهما، فالسير على هذه الدابةعلى النحو المتعارف يوجب الوصول إلىالمكان المعين في يومين و على نحو السرعة والاتصال في السير يوجب الوصول في يومواحد، فله استيجار الدابة بهذه الكيفيةكما يمكن أخذ هذه الخصوصية بنحو الاشتراطفي ضمن الإجارة.
و (منها) ان عدم الأجرة تماما أو رأسا علىتقدير عدم الإيصال في اليوم المعين يمكنأن يقع على أنحاء:
أحدها: أن يقع بنحو الاشتراط مع وحدةالإجارة في قبال تعدد الإجارة
تخييرا أو ترتيبا، و الاشتراط المزبورعلى نحوين: (أحدهما) شرط سقوط الأجرة كلا أوبعضا على تقدير عدم الإيصال، و ما يقال فيمقام الاشكال عليه وجوه:
الأول: انه في شرط سقوط الأجرة كلا منافلمقتضى العقد الإجاري المتقوم