الضمان و إلا لكان التضمين حراما، كما انتقييده بعدم التهمة باستثناء صورة التهمةيدل على أمرين
أحدهما: أن مورده الإتلاف و التلف بتفريطلا التلف المحض الذي يستوي فيه البر والفاجر و الأمين و الخائن و المتهم و غيره.ثانيهما: ان مورده ثبوت موجب الضمان ظاهرابقيام بينة أو نكول عن الحلف و شبههما لاما إذا ثبت الموجب قطعا، فإنه لا موقعللانقسام إلى المتهم و غيره بخلاف ما إذاثبت عليه شرعا مع انه لم يكن كذلك واقعالكونه مأمونا غير متهم، و الكلام في كراهةتضمين هذا الموضوع بعد الفراغ عن ضمانالأجير لما يتلف في يده كما سيأتي إن شاءاللّه تعالى البحث عنه مفصلا. إلا أنالاخبار بمنطوقها لا تدل على كراهةالتضمين بهذه الخصوصية المفسرة بها عبارةالشرائع في كلمات شراحها «1» و غيرهم، بلالمستفاد منها أمران:أحدهما: أن أمير المؤمنين عليه السّلامأسس أصلا كليا في هذه الموارد احتياطا علىأمتعة الناس فحكم بالضمان بمجرد التلف قبلثبوت التفريط أو الإتلاف إلى أن يتبينخلافه «2» و استثني منه في كلمات الأئمة منبعده عليهم السّلام ما إذا كان الأجيرمأمونا غير متهم «3»، و من المعلوم ان رفعمثل هذا التضمين الاحتياطي بمجرد كونهمأمونا لا يلازم رفع الضمان الثابت موجبهشرعا بكونه مأمونا.ثانيهما: انه لا يضمن إذا كان مأمونابمعنى انه لا يتسبب إلى تضمينه بطلبالبينة أو استحلافه لا انه لا يضمّن بعدقيام البينة أو نكوله عن الحلف إذا كانمأمونا.نعم يمكن أن يقال انه يستفاد من كراهةالتسبب إلى تغريم المأمون غير المتهمكراهة تغريم المأمون و إلّا لما كرهالتسبب إلى تغريمه، فراجع أخبار البابالناهية(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 254.(2) الوسائل: ج 13، باب 29، من أبواب أحكامالإجارة، ح 4، ص 272.(3) الوسائل: ج 13، باب 29، من أبواب أحكامالإجارة، ح 4، ص 272.