(الثاني) [في بيان الفرق في حكم الواجبالعيني و الكفائي‏] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الثاني) [في بيان الفرق في حكم الواجبالعيني و الكفائي‏]

نسب إلى جماعة الفرق بين الواجب العينيفلا يجوز الاستيجار عليه و الواجب الكفائيفيجوز بمعنى عدم منافاة الوجوب الكفائيبما هو وجوب لا بما هو تعبدي، فإنّه سيأتيالكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. و حيث إنالمباني في حقيقة الوجوب الكفائي مختلفةفاللازم بيانها و بيان ما يقتضيه عندهؤلاء الجماعة من عدم منافاته للاستيجار.

فنقول: الوجوب الكفائي إما أن يتعلق بكليالمكلف بما هو أو بصرف وجود المكلف أوبالكلي الساري في جميع آحاد المكلفينبضميمة خصوصية يمتاز بها الكفائي منالعيني.

(أما الأول) فتقريبه أن الوجوب في الكفائييتعلق بكلي المكلف بما هو، نظير تعلق ملكالزكاة و الخمس بطبيعي الفقير و السيد، وكما أن الملكية من الاعتبارات القابلةللقيام بالكلي بما هو، كذلك الإيجاب والبعث، فإنهما أيضا من الاعتباراتالعقلائية، فلا مانع من تعلقهما بالكلي، وكما أن إقباض الفقير و السيد يوجب تعينالكلي فيهما فكذلك من قام بالفعل يتعينفيه الكلي الذي وجب عليه الفعل، و يستنتجمن هذا أن الفعل من الأجير مملوك قبل تعينالكلي فيه، و صيرورته مملوكا للّه تعالىبعد اتصافه بالوجود، فما هو مستأجر عليهحال ورود الإجارة عليه لم يكن مملوكا للّهتعالى على الأجير. و استشهد بعض الأجلة منالسادة «قدّس سرّه» لهذا المعنى بأنه لايلزم خصوص الأجير بالعمل من باب الأمربالمعروف، و لو تعين فيه كلي من وجب عليهجاز إلزامه به.

و الجواب ان البعث و إن كان من الأمورالانتزاعية إلا أن حقيقته حيث كانت موجبةلجعل الداعي حتى تنقدح في نفسه الدعوةفتنبعث منه الإرادة المحركة للعضلات نحوالعمل فلا محالة لا يتعلق بعنوان المكلفبالحمل الاولي بل بالمكلف بالحمل الشائع ولو بواسطة العنوان الفاني في معنونه ومطابقه. و لو تنزلنا عن ذلك فمتعلق الإجارةلا بدّ من أن يكون قابلًا للمملوكية في ظرفالعمل لا حال عقد الإجارة و المفروض أن هذهالمنفعة مملوكة للّه حال وجودها، مع أنتوصيف الفعل‏

/ 308