و (منها) انه إذا اشترط على المستأجراستيفاء المنفعة بنفسه‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهو باق بعدم سببه من دون تأثير للشرط و إنكان المراد من اشتراطه أن لا تنتقلالمنفعة إلى الغير و لو مع وجود سببه فهوشرط انفكاك المعلول عن علته التامة و هوشرط أمر محال، فينحصر شرط الاستيفاء فيشرط الفعل.

و (منها) انه إذا اشترط على المستأجراستيفاء المنفعة بنفسه‏

فلا يراد منه لزوم مباشرته له و إلا لزمالاستيفاء مع ان المستأجر له أن يستوفي وله أن لا يستوفي، فلا محالة يراد من الشرطالمزبور أن لا يؤجر الدار و ان لا يتبرعبمنفعتها للغير، و حينئذ يقع الكلام في أنمثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارةالثانية أو لا بل للمؤجر خيار التخلف عنالشرط، و ما قيل- أو يمكن أن يقال في تقريبالمنع- أمور:

أحدها: ما في الجواهر «1»، و تقريبه انالأمر بالوفاء بالشرط و الأمر بالوفاءبعقد الإجارة الثانية متمانعان لا يمكنفعليتهما معا لكنه يقدم الأول على الثانيلتقدمه عليه وجودا، لوجود سببه بلا مانعفي حال ترقب التأثير منه بخلاف الثانيلوجود السبب المسبوق بالمانع.

و الجواب ان نفوذ عقد الإجارة تابع لوجودجميع ما يعتبر في العقد و في المتعاقدين وفي مورد العقد، و اشتراط ترك الإجارة لايوجب خللا في العقد و لا في المتعاقدين ولا في مورد العقد، فالإجارة لا تبقي المحلللوفاء بالشرط لانقلاب ترك الإجارة إلىنقيضها بخلاف الشرط، فإنه كما مر لا يوجبالخلل في السبب التام لنفوذ الإجارة، فلاأمر بالوفاء بالشرط مع وجود الإجارة حتىيمنع عن الأمر بالوفاء بعقد الإجارة، وسيتضح بعض ما أجملناه فيما سيأتي إن شاءاللّه تعالى.

ثانيها: ما عن بعض الأعلام من ان نفوذ كلمعاملة منوط يملك التصرف و مع وجوب الوفاءبالشرط بترك الإجارة تحرم الإجارة فيكونالمستأجر مسلوب القدرة شرعا فلا يملك هذاالتصرف المعاملي، و لذا قلنا سابقا بأنهذا الشرط يضيق دائرة السلطنة علىالتصرفات الثابتة بقوله عليه السّلام:«الناس مسلطون على‏

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 265.

/ 308