الثاني: هل حال العين المقبوضة بالإجارةالفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونةأو لا؟ - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ترى أن إيصال النفع الى غيره حسن لكنه لايرتفع به قبح الكذب بخلاف عنوان إنجاءالمؤمن، فإن تركه فيه هلاك المؤمن و هو ظلمقبيح بذاته، و من البيّن أن وضع اليد علىمال الغير بدون إذنه و رضاه إساءة اليه وظلم عليه فمجرد داعي الإيصال لا يرفعقبحه، و لذا لو لم يكن دليل على جوازالالتقاط لم يكن الالتقاط بقاعدة الإحسانجائزا.
(لا يقال) ترك إيصال المال قبيح فحسنالإيصال من الحسن اللزومي.
(لأنا نقول) أما إذا لم تكن له يد على المالفايصاله غير واجب و تركه بترك اليد عليهغير قبيح، و أما إذا كانت يده عليه فايصالهلازم من حيث حرمة إمساكه، و إيصاله حينئذمن باب ترك الإساءة لا من باب أنه إحسانمحض. و بالجملة قاعدة الإحسان إنما تجدي فيموارد جواز وضع اليد حتى يتمحض فيالإحسان، مثلا إذا علم من حال زيد الرضابوضع اليد على ماله لإيصاله فإنه ليس منهتسليط ليكون أمانة مالكية، إلا أنه إذاكان وضع اليد جائزا فوضع يده عليه لإيصالهكان إحسانا محضا منه، و مع تلفه قبل وصولهلا ضمان بقاعدة الإحسان المخصصة لقاعدةاليد كتخصيصها بقاعدة الائتمان، و من جميعما ذكرنا تبين أن العين في المدة و بعدهاأمانة مالكية إلا في صورة عدم الالتفاتالى انقضاء المدة أو عدم التمكن منالمطالبة، فإنه حينئذ لا كاشف عن أن هذاالاستيلاء عن رضا المالك بقاء إلا بالأصل،و أما مع العلم بأنه غير راض ببقائها تحتيده بعد المدة و إن لم يلتفت فلا رافعللضمان، و قد عرفت حال الأمانة الشرعية.
الثاني: هل حال العين المقبوضة بالإجارةالفاسدة كالمقبوضة بالصحيحة غير مضمونةأو لا؟
فنقول: أما في صورة الجهل بالفسادفالمقبوض هنا و إن كان يفارق المقبوضبالبيع الفاسد من حيث إنه لا يعقل في البيعأن تكون العين أمانة مالكية، حيث لا يعقلجعل ملك أحد أمانة عنده، و هذا بخلافالإجارة فإن العين- على تقديري الصحة والفساد حيث إنها ملك المؤجر- قابلةللتأمين المالكي، إلا أن الإجارة كالبيعفي محذور آخر و هو ابتناء اقباض العين علىأمر غير حاصل و هو