(الثامن) [في ما لو كانت جميع المنافعمملوكة للمستأجر مع خروج أفعاله العاديةقطعا عن مورد الإجارة فإنّه يقع البحث فيبعض أفعاله]
جميع ما ذكرناه من أول مسألة الأجير الخاصالى هنا فيما كان العمل المستأجر عليه أوالمتبرع به منافيا للإجارة الخاصة. و أماما لا ينافي فهو بطبعه لا مانع منه، إنماالكلام فيما إذا كانت جميع منافعه مملوكةللمستأجر مع خروج أفعاله العادية قطعا عنمورد الإجارة، فإنه ربما يقع البحث في بعضأفعاله من حيث اندراجه في تلك المنافعالمملوكة و عدمه كإجراء صيغة عقد أو إيقاعفقط للغير، لقضاء العادة بخروج مثل هذهالأعمال الجزئية عن المنافع المقصودة، أولفحوى خروجه بالنسبة إلى إعماله العادية،لعدم منافاته لحقوق الغير، أو ان الأجيرالخاص بهذا الوجه كالعبد المملوك جميعمنافعه لمولاه، و لا يبعد جريان العادةعلى خروج مثل إجراء الصيغة التي هيكالتحية العادية لأحد و كالتكلم مع الغيرأو كالذكر و تلاوة القرآن عن ظهر القلب وأشباهه، و لا يقاس بالعبد، لأن المانع فيالعبد ليس مملوكية منافعه بل لكون قدرتهمضمحلة في جنب قدرة مولاه و اندكاك سلطانهفي سلطان سيده فلا يتمشى منه شيء إلابإذنه، مع أن مثل هذه الأفعال الجزئية منالعادية و العقدية في العبد أيضا كذلك، إذالظاهر من اضمحلال قدرته في قدرة سيدهبقوله تعالى «لا يَقْدِرُ عَلىشَيْءٍ» «1» كون مورده من الأمور المهمةالتي ينبغي(1) النحل: 75.