(الأول) ان الحاجة الى دليل على اعتبارالقدرة على التسليم انما هو فيما كانلوجود المملوك مقام و لتسليمه مقام آخركالعين في البيع. فان المفروض وجودها إلاأنه مقدور على تسليمه تارة و غير مقدور علىتسليمه اخرى. و كالمنفعة. فإنها موجودةبوجود الدابة مثلا. إلا أن تسليمها بتسليمالدابة مقدور عليه تارة و غير مقدور اخرى.بخلاف الأعمال. فإن إيجادها و وجودها وتسليمها و تسلمها واحد. فعدم القدرة علىتسليم العمل مرجعه الى عدم القدرة علىإيجاده. و ما يمتنع إيجاده غير قابلللملكية من دون حاجة الى دليل آخر كدليلالغرر و غيره. كما ان العمل الذي يشك فيالقدرة عليه لا يمكن تمليكه منجزا.و تمليكه معلقا فاسد. (1) القواعد و الفوائد: ج 2، ص 61، القاعدة 164.