(الحادي عشر) في الأعذار الشرعية والعقلية - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما بالنسبة إلى المنفعة الفائتة فلهاحكمان: أحدهما ما مرّ من انفساخ العقد أوبطلانه، فيرجع ما يختص بها من اجرة المسمى.ثانيهما أن للمستأجر خيار التبعّض من حثالملك و من حيث الغرض المعاملي. و أما ما فيالشرائع من الحكم بالخيار قبل الإعادة «1»فربما يوجه بأنه من خيار تخلف الوصف، نظراالى أن مورد عقد الإجارة هي عرصة الدار. وأما التركيب و التأليف المقابل للانهدامفهو وصف للمعقود عليه، فلا يكون الانهدامموجبا للانفساخ بل موجب لتخلف الوصفالموجب للخيار. و لا يخفى أنه في غايةالبعد عما عليه العرف، فان المعقود عليهعندهم هو الدار بما هو دار، لا بما هي عرصةموصوفة بالتأليف و التركيب و في قبال هذاالتوهم أن مجرد الانهدام من باب التلف قبلالقبض و إن أعيد بسرعة بحيث لا تفوت معهمنفعة أصلا، نظرا الى أن الإعادة إحداثلبناء جديد، و المعقود عليه كان متقومابتلك الهيئة المؤلفة المنعدمة.

و فيه: أن طرف المعاوضة و هي المنفعةالخاصة على حالها على الفرض، و التبدلفيما تضاف اليه غير ضائر، لعدم كونه مقوماعرفا للدار التي ملك المستأجر منفعتها. ومما ذكرنا تبين وجه ما نقلناه عن الشرائع«2»، فإن الحكم بالخيار دون الانفساخ لأنالغالب إمكان الإعادة، و الخيار مع عدمالإعادة مع إمكانها و التمكن منها كما هوالغالب إنما هو للامتناع عن تسليمالمنفعة. نعم لم يتعرض لخيار التبعضبالنسبة إلى المنفعة الفائتة، و الأمرسهل.

(الحادي عشر) في الأعذار الشرعية والعقلية

المانعة من استيفاء المنافع الموجبةلانفساخ العقد تارة و لحق الفسخ اخرى.

(فمنها) ما تقدم من زوال الألم عن الضرسالذي استؤجر على قلعه، لكون قلعه حراما مععدم الألم، و الظاهر انكشاف بطلان الإجارةمن الأول دون انفساخ العقد، لأن الإباحةفي ظرف العمل و في ظرف استيفاء المنفعة شرطصحة الإجارة

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس.

(2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس.

/ 308