(الثاني) في حكم ما إذا صحت الإجارة و لولعدم المنافاة لسفر الزوج و غيبته أومرضه - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلي، فلا يتعين ذلك الكلبي بفرده إلابإيجاد فرده خارجا. و مما ذكرنا تبين عدمصحة قياس ما نحن فيه بملك الفرد المقدرالوجود ابتداء، فإنه ليس فيه محذورالانقلاب، و لا محذور الإزالة و الأحداث.فتدبره فإنه حقيق به. و مع هذا كله حيث إنالمشهور على البطلان إما مطلقا أو فيماينافي فالأحوط ترك الإجارة في المنافيبغير إذن الزوج، و اللّه أعلم.

(الثاني) في حكم ما إذا صحت الإجارة و لولعدم المنافاة لسفر الزوج و غيبته أومرضه

فاتفق عود الزوج و زوال المرض، و طالبهابالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة. فهلتنفسخ الإجارة لمصادفتها في الواقعللمانع فهي باطلة واقعا، و هو المرادبالانفساخ في كلامهم؟ أو تبقى الإجارة علىصحتها و يجب عليها تقديم حق الزوج على حقالمستأجر، و حينئذ فهي تفسخ الإجارة، كماهو ظاهر عبارة الجواهر؟ أو للمستأجر حقالفسخ لتعذر التسليم؟ أما الانفساخ أيالبطلان فمبني على أن المانع منافاةاستحقاق الزوج لاستحقاق المستأجر، و أنهلا يمكنها تمليك ضد ما ملكه الزوج، و أماإذا كان عدم قدرة المرضعة على التسليممانعا، فحيث ان الوجه في اعتباره رفعالغرر فمع الوثوق بإمكان الحصول تصحالإجارة، و المفروض هنا ذلك.

و أما بعد فرض صحة الإجارة فالمسألة داخلةفي تزاحم الحقين، و مجرد سبق حق الزوجزمانا لا يوجب التقديم، بل لا بدّ منالأهمية كما أشرنا إليه في بعض المباحثالسابقة، إلا أن تقديم حق الزوج فيكلماتهم كالمسلّمات بينهم، و أما حديث فسخالزوجة فلا موجب له، حيث لا ضرر عليها فيبقاء الإجارة على حالها حتى من حيث الضررالأخروي، لفرض وجوب تقديم حق الزوج شرعا،بل لو قلنا بتساوي الحقين أيضا لا ضرر لفرضالتخيير، و لذا أظن أن عبارة الجواهرمصحفة و أنه تنفسخ الإجارة لا أنه تفسخالإجارة و أما حديث فسخ المستأجر لتعذرالتسليم ففيه أنه يمتنع حصوله بعد فرضتقديم حق الزوج، و لا ضرر هنا بحيث ينجبربالخيار لأن الضرر إن كان فوات الغرضالمعاملي فهو لا يحصل بالفسخ، و إن كان ضرر

/ 308