(الثالث) [في ما لو عمل الأجير في تمامالمدّة المعيّنة لنفسه أو لغير المستأجر]
إذا عمل الأجير في تمام المدة المعينةلنفسه أو لغير المستأجر بإجارة أو جعالةمع عدم لحوق الإجازة أو عدم قبول الموردللإجازة فهل المضمون للمستأجر الأجرةالمسماة لانفساخ العقد أو اجرة المثلللإتلاف أو يتخير المستأجر بين مطالبةالمسمى و اجرة المثل؟ وجوه:أما وجه الأول فصدق التلف سواء كان السببقهريا أم اختياريا، و مقابلة التلفللإتلاف مفهوما لا تنافي مساوقتهما وجوداو صدقا، و تؤيده رواية عقبة بن خالد «1»المتكفلة لحكم الانفساخ بسرقة المتاع،فإنه يستفاد منها عموم التلف للحقيقي والعرفي، و شموله للقهري و الاختياري بعدعدم الفرق بين إتلاف البائع و الأجنبي.و أما وجه الثاني فقصور دليل الانفساخ منحيث شموله للإتلاف، و مع (1) الوسائل: ج 12، باب 10، من أبواب الخيار، ح1، ص 358.