تنبيه: الكلام في تسليم العين في موردالتقبيل من آخر - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنيأتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل من ذلك لاأزيد على أن أشقه؟ قال عليه السّلام: لابأس بذلك. ثم قال عليه السّلام: لا بأس فيماتقبلت من عمل استفضلت فيه» «1». نظرا الىذيل الرواية، حيث إنه عليه السّلام نفىالبأس عنه بلا تقييد منه. و القيد المذكورفي السؤال من الراوي دون الإمام عليهالسّلام.

و لعل النكتة في ذكر الكلية بعد الجواب أنالتقبيل الذي يطلب فيه الفضل لا بأس بهمطلقا بلا حاجة الى إعمال عمل و لو مثل شقالثوب، و لكنه كما يحتمل ذلك يحتملالتعميم في مثل الفرض المذكور الذي هوالقدر المتيقن في مقام التخاطب، و مع فرضالإطلاق فمقتضى القاعدة حمل المطلق علىالمقيد. فلا تصل النوبة إلى حمل الظاهر علىالنص بملاحظة أن أدلة المنع ظاهرة فيالمنع. و قوله عليه السّلام: (لا بأس) نص فيالجواز مضافا الى المروي من أن فضل الأجيرحرام، فان الظاهر اضافة المصدر الى الفاعللا المفعول، لكنه يبعده ورود مثله في مساقالبيت و الحانوت كما تقدم الكلام فيه، حيثقال عليه السّلام: «إن الأرض ليست مثلالأجير و لا مثل البيت، إن فضل البيت و فضلالأجير حرام» «2».

تنبيه: الكلام في تسليم العين في موردالتقبيل من آخر

من حيث لزوم كونه بإذن مالكها و إلا لكانالأجير ضامنا كالكلام في العين المستأجرةإذا آجرها المستأجر من غيره حرفا بحرففراجع. نعم يمتاز المقام بخصوصية و هي أنالغالب فيمن يتقبل الخياطة أنه لا يخيطبنفسه، بل يدفعه إلى صناعة و إجرائه كما هوالمرسوم في مثل الخياطة، فالإذن فيالاستيلاء على العين لعمل الخياطةالمتعارف كونه بالتسبيب لا بالمباشرة إذنفي تسليط الغير، كما أن ما نحن فيه أولى منالمسألة المتقدمة من وجه آخر بالنسبة إلىنفس الأجير، فإن استيلاء المستأجر علىالعين‏

(1) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 2، ص 265.

(2) الوسائل: ج 13، باب 20 من أبواب أحكامالإجارة، ح 2 و 3، ص 259.

/ 308