(الثاني) [الثاني: لو آجر نفسه لكلّي عملخاصّ بشرط أن يأتي به في مدّة مخصوصةفالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحيةالتخلّف عن الشرط] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ثالثها) ما يستفاد من بعض كلمات بعضالأعلام المتقدم ذكره من ان الحيازة سببشرعي قهري لملك مالك الحيازة كائنا منكان، و هنا هو المستأجر دون الأجير الذي لايملك الحيازة، و فيه انه إن اعتبر في السببهاتان الحيثيتان حيثية المالكية و حيثيةالحائزية فان من حاز ملك دون غيره فلا تكونالحيازة سببا لملك الأجير، لأنه غير مالكالحيازة و لا لملك المستأجر فإنّه غيرحائز، مضافا الى ان المراد بملك الحيازةليست الملكية الشرعية التي هي أحدالاعتبارات، لبداهة أن الحائز يملك إذا لميكن أجيرا لأحد، و عمل الحر غير مملوكلنفسه بهذا المعنى من الملك بل له السلطنةشرعا على التملك بأسبابه، فالمنفي عنالأجير هي السلطنة اللازمة في تأثيرحيازته دون الملكية التي هي منتفية على ايحال. فنقول السلطنة الوضعية المعتبر فيهاانتفاء أسباب الحجر كما مرّ مرارا موجودة،و السلطنة التكليفية المساوقة للرخصة و انكانت منتفية بفرض الحرمة المتعلقة بالسببلكنها كما مرّ مرارا لا تمنع عن التأثيرخصوصا مثل هذه الحرمة المقدمية الناشئة عنمقدمية وجود الضد لترك الضد. نعم لا سلطنةله على إيجار نفسه للغير، حيث لا قدرة لهعلى التسليم بعد فرض كونه أجيرا للغير.

(الثاني) [الثاني: لو آجر نفسه لكلّي عملخاصّ بشرط أن يأتي به في مدّة مخصوصةفالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحيةالتخلّف عن الشرط]

قد عرفت حال ما إذا آجر نفسه لكلي عمل خاصفي مدة مخصوصة بنفسه و انه لا تصح الإجارةالثانية من حيث عدم القدرة على تسليمهبتسليم فرده، و أما إذا آجر نفسه لكلي عملخاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصةفالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلفعن الشرط، و توضيح القول فيه انه إذا عمللنفسه أو لغيره تبرعا كان التخلف دائرامدار عمله، و اما إذا آجر نفسه للغير فتارةيؤجر نفسه بتمليك منفعته الخاصة في تلكالمدة و اخرى يؤجر نفسه بالتعهد بالعملالخاص مع الالتزام بإتيانه في تلك المدةالمخصوصة.

فإن كان من قبيل الأول فإن قلنا بصحةالإجارة من حيث عدم المحذور المتوهم منمنافاته لحق الشرط فالتخلف لا يدور مدارالعمل للمستأجر الثاني، لأن فرض صحةالإجارة الثانية و لزومها فرض عدم التمكنمن الوفاء بالشرط المفروض‏

/ 308