(الثاني) [الثاني: لو آجر نفسه لكلّي عملخاصّ بشرط أن يأتي به في مدّة مخصوصةفالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحيةالتخلّف عن الشرط]
قد عرفت حال ما إذا آجر نفسه لكلي عمل خاصفي مدة مخصوصة بنفسه و انه لا تصح الإجارةالثانية من حيث عدم القدرة على تسليمهبتسليم فرده، و أما إذا آجر نفسه لكلي عملخاص بشرط أن يأتي به في مدة مخصوصةفالمعروف فيه ثبوت الخيار من ناحية التخلفعن الشرط، و توضيح القول فيه انه إذا عمللنفسه أو لغيره تبرعا كان التخلف دائرامدار عمله، و اما إذا آجر نفسه للغير فتارةيؤجر نفسه بتمليك منفعته الخاصة في تلكالمدة و اخرى يؤجر نفسه بالتعهد بالعملالخاص مع الالتزام بإتيانه في تلك المدةالمخصوصة.فإن كان من قبيل الأول فإن قلنا بصحةالإجارة من حيث عدم المحذور المتوهم منمنافاته لحق الشرط فالتخلف لا يدور مدارالعمل للمستأجر الثاني، لأن فرض صحةالإجارة الثانية و لزومها فرض عدم التمكنمن الوفاء بالشرط المفروض