و ينبغي التنبيه على أمرين - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
على ضمان المأخوذ غير المؤدي أيضا- غيرمجد، لان الظاهر كونه من قبيل العدم والملكة لا من قبيل السلب و الإيجاب ليصدقمع انتفاء الموضوع أيضا.خامسها: في قاعدة نفي الضرر، و ملخص القول فيها أن الضرر المنفي إن كانهو الضرر غير المتدارك فلازمه ان كل ضررمتدارك شرعا، و هو مساوق للضمان، إلا انهذا المعنى غير صحيح كما حقق في الأصول، وإن كان الضرر المنفي هو الحكم الضرري،فتارة يراد منه ان الشارع لم يشرع حكماضرريا و حكمه بعدم الضمان ضرري فهو غيرمشروع، و أخرى يراد منه ان الأحكامالمجعولة بأدلتها مقصورة على غير موردالضرر كما هو مبني الحكومة.فإن أريد الأول فهو واف بالضمان إلا أنيعارض بضررية الضمان على الضامن في بعضالأحيان، لكن الحق عدم إرادة هذا المعنى وإلا لزم أن تكون أدلة الخمس و الزكاة و بعضالنفقات و بعض التغريمات و أشباهها كلهامخصصة لدليل الضرر.و إن أريد الثاني كما هو الصحيح فمورده ماإذا كان للحكم مورد ان ضرري و غير ضرري وبدليل نفي الضرر يكون مقصورا على غيرالضرري، و إذا كان الضمان ضرريا أو عدمالضمان في مورد ضرريا فلا محالة يكونخارجا بالتخصص كالخمس و الزكاة وأشباههما، و لا حاجة إلى دعوى ان العدم غيرمجعول، لكفاية مجرد استناد بقائه إلىالشارع بعدم قلبه إلى الوجود و بقيةالكلام في محله.و من مجموع ما ذكرنا تبين ان ضمان- المنافعالمستوفاة و الأعمال المستوفاة و لوبالأمر و الاذن و المنافع الفائتة تحتاليد- مما يمكن المصير اليه و القول به كماهو المشهور، و اما المنافع الفائتة بعدالعقد من دون يد عليها فلا موجب لضمانها واللّه أعلم.و ينبغي التنبيه على أمرين
(أحدهما) ربما يقيد ضمان أجرة المثل فيمورد العقد الفاسد
بأن لا يكون فساده من ناحية اشتراط عدمالأجرة، بل ربما يستظهر من عبارة الشرائعو غيرها حيث قالوا سواء زادت عن المسمى.إلخ. فإن ظاهرها