المقام الثاني: في بيان منافاة تعبديةالواجب لأخذ الأجرة عليه
و حيث إن المانع هي التعبدية فلا فرق فيهذه المرحلة بين الواجب و المستحب. والمعروف أن أخذ الأجرة و قصد استحقاقهامناف للإخلاص المعتبر في العبادة فلا تقععبادة حتى يستحق بها الأجرة، كما أنالمعروف في دفع المنافاة ان قصد استحقاقالأجرة بنحو داعي الداعي و في طول قصدالامتثال، لا في عرضه حتى يمنع من الإخلاصفي العبادة. و أورد عليه تارة بأن قصداستحقاق الأجرة في عرض قصد الامتثال وشريك العلة، و اخرى بتسليم الطولية و دعوىاعتبار الإخلاص طولا كما يعتبر عرضا بحيثينتهي اليه تعالى.أما الأول: فقد بيّنه بعض أعلام العصر«قدّس سرّه» في تعليقته «1» على (1) راجع تعليقة الشيخ محمد تقي الشيرازيعلى المكاسب المحرمة في بحث مما يحرمالتكسب به، ما يجب على الإنسان فعله، ص 143.