المقام الثاني: في بيان منافاة تعبديةالواجب لأخذ الأجرة عليه - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يستحقه الغير بعوض، فلا يعقل أن يمنععن موضوعه المترتب عليه، و عليه فاذا كاناعتبار الاستحقاق تارة بنحو المجانية واخرى بنحو العوضية فمجرد دلالة الدليل علىالاستحقاق للعمل لا يجدي في سقوط الاحترامما لم يدل على أن استحقاق العمل بنحوالمجانية، و حيث إنه عمل محترم لا دليل علىإسقاط احترامه فللعامل مطالبة اجرة مثلعمله و إن لم يتمكن من إيقاع عقد المعاوضةبل مطلق العقد عليه.

نعم من يدعي اعتبار استحقاق الميتللتجهيز و الجاهل للتعليم يدعي المجانيةأيضا، و حيث لا برهان لهم على شي‏ء منالاستحقاق و المجانية فلذا أحالوه إلى لطفالقريحة رزقنا اللّه تعالى ذلك. و بالجملةإن كان هناك إجماع فهو و إلا فقد عرفت منجميع ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا عدممنافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة مندون فرق بين أنحائه من العيني و الكفائي والتعييني و التخييري، و عدم دليل علىاعتبار الحق و المجانية فيما أرسلوه إرسالالمسلّمات. فتدبر في أطراف ما ذكرناه منالنقض و الإبرام، فإنه حقيق بالتدبرالتام.

المقام الثاني: في بيان منافاة تعبديةالواجب لأخذ الأجرة عليه

و حيث إن المانع هي التعبدية فلا فرق فيهذه المرحلة بين الواجب و المستحب. والمعروف أن أخذ الأجرة و قصد استحقاقهامناف للإخلاص المعتبر في العبادة فلا تقععبادة حتى يستحق بها الأجرة، كما أنالمعروف في دفع المنافاة ان قصد استحقاقالأجرة بنحو داعي الداعي و في طول قصدالامتثال، لا في عرضه حتى يمنع من الإخلاصفي العبادة. و أورد عليه تارة بأن قصداستحقاق الأجرة في عرض قصد الامتثال وشريك العلة، و اخرى بتسليم الطولية و دعوىاعتبار الإخلاص طولا كما يعتبر عرضا بحيثينتهي اليه تعالى.

أما الأول: فقد بيّنه بعض أعلام العصر«قدّس سرّه» في تعليقته «1» على‏

(1) راجع تعليقة الشيخ محمد تقي الشيرازيعلى المكاسب المحرمة في بحث مما يحرمالتكسب به، ما يجب على الإنسان فعله، ص 143.

/ 308