المسألة الثانية [إذا تعدى في العينالمستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان‏] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالحكم- من حيث الانطباق و من حيث الخيارفي نفس العقد أو من حيث الخيار في التطبيقو مطالبة الأبدال مع التمكن و الخيار فيأصل العقد مع عدمه- قد تقدم في الأجرة إذاكان الفرد المدفوع معيبا فراجع.

المسألة الثانية [إذا تعدى في العينالمستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان‏]

قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا تعدى فيالعين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان«1». انتهى.

و الظاهر أن الظرف قيد للقيمة لا للضمانلأن الضمان بالتعدي لا يعقل أن يكون في غيروقت التعدي. مع أنه سبق منه أصل الحكمبالضمان بالتعدي و التفريط. فلا موجبلإعادته. فما في الجواهر من استظهارقيديته للضمان «2» محل نظر.

و بالجملة كون المضمون به قيمة وقتالعدوان أحد الأقوال في المسألة. و هوموافق لصحيح أبي ولاد لقوله عليه السّلام:«قيمة بغل يوم خالفته» «3» بناء على قيديةالظرف للقيمة، و في المسألة أقوال كثيرة والمهم منها قولان آخران: قول بقيمة يومالتلف و هو المشهور، و قيمة يوم الدفع والأداء، و هو مختار غير واحد من المحققينمن المتأخرين.

و عمدة دليل الضمان عموما النبوي المشهورو هو قوله صلى الله عليه وآله:

«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» «4» و هذاالنبوي و إن كان رواية أشقى البرية سمرة بنجندب إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول.فالاعتراض على سنده غير مقبول. و توضيحالقول في دلالته و استفادة أحد الأقوالمنه مبني على أمور:

أحدها: أن الثابت على ذي اليد إما وجوبأداء المأخوذ أو وجوب دفع بدله أو

(1) شرائع الإسلام: كتاب التجارة الفصلالثالث في أحكامها، المسألة الثانية.

(2) جواهر الكلام: ج 27 كتاب الإجارة في ذيلالمسألة الثانية، ص 316.

(3) الوسائل: ج 13، باب 17 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.

(4) عوالي اللئالي: ج 1، ص 224، ح 106.

/ 308