المسألة الثانية [إذا تعدى في العينالمستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان]
قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا تعدى فيالعين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان«1». انتهى.و الظاهر أن الظرف قيد للقيمة لا للضمانلأن الضمان بالتعدي لا يعقل أن يكون في غيروقت التعدي. مع أنه سبق منه أصل الحكمبالضمان بالتعدي و التفريط. فلا موجبلإعادته. فما في الجواهر من استظهارقيديته للضمان «2» محل نظر.و بالجملة كون المضمون به قيمة وقتالعدوان أحد الأقوال في المسألة. و هوموافق لصحيح أبي ولاد لقوله عليه السّلام:«قيمة بغل يوم خالفته» «3» بناء على قيديةالظرف للقيمة، و في المسألة أقوال كثيرة والمهم منها قولان آخران: قول بقيمة يومالتلف و هو المشهور، و قيمة يوم الدفع والأداء، و هو مختار غير واحد من المحققينمن المتأخرين.و عمدة دليل الضمان عموما النبوي المشهورو هو قوله صلى الله عليه وآله:«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» «4» و هذاالنبوي و إن كان رواية أشقى البرية سمرة بنجندب إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول.فالاعتراض على سنده غير مقبول. و توضيحالقول في دلالته و استفادة أحد الأقوالمنه مبني على أمور:أحدها: أن الثابت على ذي اليد إما وجوبأداء المأخوذ أو وجوب دفع بدله أو(1) شرائع الإسلام: كتاب التجارة الفصلالثالث في أحكامها، المسألة الثانية.(2) جواهر الكلام: ج 27 كتاب الإجارة في ذيلالمسألة الثانية، ص 316.(3) الوسائل: ج 13، باب 17 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.(4) عوالي اللئالي: ج 1، ص 224، ح 106.