(أحدهما) في صحة الشرط و قد عرفت انه لامانع إلا توهم منافاته لمقتضى العقد، و قدعرفت ان كون الأجرة حالّة مقتضى إطلاقالعقد من حيث مدلوله الالتزامي لا انهامقتضى حقيقة الإجارة حتى على احتمال رجوعالتأجيل إلى التعليق في الملكية أو إلىالتحديد في المملوك كما احتملهما شيخناالأستاذ «قدّس سرّه» في تعاليقه على كتابالخيار، فان التنجيز و عدم التحديد أيضالازم إطلاق الملكية و إطلاق المملوك، و قدعلم من صحة التأجيل في البيع أن التعجيل