(الرابع) [في أن منشأ بطلان الإجارة فيماإذا تلفت العين قبل القبض]
قد عرفت مما مرّ أن منشأ بطلان الإجارةفيما إذا تلفت العين قبل القبض أو بعدالقبض بلا فاصلة أو في أثناء المدة هو عدمالمنفعة إما تماما أو بعضا، فلا شيء حتىيملك لا أن بطلان الإجارة مستند الى تعذرالتسليم برجوعه إلى شرطية القدرة علىالتسليم كما عن بعض أجلة السادة «طابثراه»، و ذلك لأن مقسم القدرة و العجز هوتسليم الملك، و حيث لا ملك فلا موضوعللتسليم حتى يوصف بالقدرة عليه تارة والعجز عنه اخرى.و أما إذا تلفت العين بعد انتهاء مدةالإجارة و قبل قبضها، فربما يتوهم كما عنالبعض المتقدم ذكره «رحمه اللّه» أنه موردالحكم بانفساخ الإجارة، فإن أريد أنهبعنوان التلف قبل القبض فهو عجيب، إذ لامملوك للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارةحتى ينفسخ العقد و يعود إلى المؤجر و يعودما بإزائه إلى المستأجر، و إن أريد رجوع مامضى من المنفعة غير المقبوضة التي لميعرضها التلف و لو لم يستوفها المستأجرفلا موجب له شرعا و لا عقلا، و مجرد عدم قبضالمنفعة المملوكة لا يوجب الانفساخ.