(الرابع) [في أن منشأ بطلان الإجارة فيماإذا تلفت العين قبل القبض‏] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجه الإلحاق أن العقد واحد فاذا تعلقبملكية مجموع المنفعة و لم يؤثر من حيث عدمالمنفعة في بعض المدة فمقتضاه رجوع تمامالأجرة المسماة لفرض البدلية لمجموعالمنفعة، و المنفعة المستوفاة حيث إنه مالمحترم لم يبذله مجانا فله اجرة المثل.

و وجه الحكم ببعده أن مقتضى فسخ العقدالواحد انحلاله، فيعود كلا العوضين الى ماكانا عليه، بخلاف تأثير العقد الواحد،فإنه لمكان وحدته لا يقتضي التأثير تماماأو عدم التأثير تماما، بل هذا الواحدلمكان المانع من بعض مضمونه لا يؤثر، ولعدم المانع عن بعضه الآخر يؤثر، فالتأثيرو عدمه يمكن قيامهما بالواحد، و أماالانحلال و البقاء فلا.

و بعد ما عرفت من الملازمة بين العقدالحقيقي المعنوي و التمليك و الملكية تعرفأن الوحدة تقتضي عدم انعقاد الواحد مع عدمالملكية و لو في بعض متعلقة إلا بالخلف وفرض تعدد القرار المرتبط بتعدد ما يتقومبه القرار. فتدبر جيدا.

(الرابع) [في أن منشأ بطلان الإجارة فيماإذا تلفت العين قبل القبض‏]

قد عرفت مما مرّ أن منشأ بطلان الإجارةفيما إذا تلفت العين قبل القبض أو بعدالقبض بلا فاصلة أو في أثناء المدة هو عدمالمنفعة إما تماما أو بعضا، فلا شي‏ء حتىيملك لا أن بطلان الإجارة مستند الى تعذرالتسليم برجوعه إلى شرطية القدرة علىالتسليم كما عن بعض أجلة السادة «طابثراه»، و ذلك لأن مقسم القدرة و العجز هوتسليم الملك، و حيث لا ملك فلا موضوعللتسليم حتى يوصف بالقدرة عليه تارة والعجز عنه اخرى.

و أما إذا تلفت العين بعد انتهاء مدةالإجارة و قبل قبضها، فربما يتوهم كما عنالبعض المتقدم ذكره «رحمه اللّه» أنه موردالحكم بانفساخ الإجارة، فإن أريد أنهبعنوان التلف قبل القبض فهو عجيب، إذ لامملوك للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارةحتى ينفسخ العقد و يعود إلى المؤجر و يعودما بإزائه إلى المستأجر، و إن أريد رجوع مامضى من المنفعة غير المقبوضة التي لميعرضها التلف و لو لم يستوفها المستأجرفلا موجب له شرعا و لا عقلا، و مجرد عدم قبضالمنفعة المملوكة لا يوجب الانفساخ.

/ 308