أنه بناء على البطلان بهذا الخبر إذا كانالموجر وليا فمات الولي أو المولى عليهفالظاهر عدم البطلان، لخروجه عن موردالنص، لأن ظاهره كون المؤجر مالكا لإضافةالإيجار و الضيعة إليها، و الولي ليسبمالك و المولى عليه ليس بمؤجر (لا يقال)فاذا كانت الإجارة بالتوكيل و مات الموكلينبغي القول بالصحة مع أنه باطل (لأنانقول) نسبة الإجارة إلى الموكل محفوظة فانالاسناد كما يتحقق بالمباشرة كذلكبالتسبيب فيصدق أنه آجر فمات دون عملالولي فإنه لا يسند إلى المولى عليه. نعمإذا استندنا إلى الوجوه الاعتبارية فيالبطلان فالمناط موت المالك أو المتملكسواء كان كبيرا أم صغيرا و سواء كانتالإجارة بالمباشرة أم بالتوكيل أمبالولاية.