و ينبغي التنبيه على أمور - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المضروب لدفع الأجرة لا مدة الإجارة، والظاهر من الخبر أن محطّ نظر السائل هوالوقت المضروب و أن صدره إنما جي‏ء بهتحقيقا لمورد الشرط، و إلا لم يكن وجهلقوله «على أن تعطى» (إلخ) بذلك التفصيل، وأن الشرطية الأولى بقوله عليه السّلام «إنكان لها وقت مسمى» لا مجال لها إلابالإضافة إلى الوقت المضروب، و إلا فإجارةالضيعة لا بد فيها من مدة بخلاف دفع الأجرةفإنه قابل لأن يكون موقتا و أن لا يكون وحينئذ فالسؤال بملاحظة أن الورثة يجبعليهم كالمورّث إنفاذ الإجارة الخاصةالمشروطة بالإضافة إلى دفع الأجرة فيالوقت المضروب له فلا يستحقون دفع الأجرةفي كل سنة إلا عند انقضائها، أو يسقط الوقتعن الوقتية فكأنه لا إجارة بهذه الخصوصيةالمعبر عنه بانقضاء الإجارة و انتقاضهابتوهم حلول الدين بموت الدائن كالمديون أوأنه شرط عليها خارج عن حقيقة الإجارة، وحينئذ لا دلالة له على بطلان الإجارة، أوأن منشأ السؤال سقوط الشرط بملاحظة انفساخالإجارة فتستحق الورثة أصل الأجرةبالمقدار الذي بلغته المرأة من الوقت كماأفيد في الشرطية الثانية، فيكون الخبردليلا على البطلان، و مع هذين الاحتمالينلا مجال للاستدلال بالخبر على الصحة و لاعلى البطلان، فتبقي العمومات في العقود وفي الإجارة بالخصوص بلا مخصص لها.

و ينبغي التنبيه على أمور

الأوّل:

أنه بناء على البطلان بهذا الخبر إذا كانالموجر وليا فمات الولي أو المولى عليهفالظاهر عدم البطلان، لخروجه عن موردالنص، لأن ظاهره كون المؤجر مالكا لإضافةالإيجار و الضيعة إليها، و الولي ليسبمالك و المولى عليه ليس بمؤجر (لا يقال)فاذا كانت الإجارة بالتوكيل و مات الموكلينبغي القول بالصحة مع أنه باطل (لأنانقول) نسبة الإجارة إلى الموكل محفوظة فانالاسناد كما يتحقق بالمباشرة كذلكبالتسبيب فيصدق أنه آجر فمات دون عملالولي فإنه لا يسند إلى المولى عليه. نعمإذا استندنا إلى الوجوه الاعتبارية فيالبطلان فالمناط موت المالك أو المتملكسواء كان كبيرا أم صغيرا و سواء كانتالإجارة بالمباشرة أم بالتوكيل أمبالولاية.

/ 308