ممايتعلق بالمقام في الشرط الأول. و البحث عنأحكام ملك المنفعة يتم برسم مباحث
المبحث الأول: لا بد من تعيين المنفعة و مايقع عليه عقد الإجارة بما يرفع الغرر، و هو تارة بتعيين الزمان و أخرى بتعيينالمحل كخياطة هذا الثوب و ثالثة بهما ورابعة بالعدد كما في ضراب الفحل و لا كلامفي شيء من ذلك. إنما الكلام في ما إذالوحظ على وجه التطبيق على المدة بحيث يكونأول الخياطة مطابقا لأول المدة المضروبة وآخرها لآخرها، و هذا مع تعلق غرض عقلائي بهلا إشكال في صحته مع العلم بإمكان التطبيقكما لا إشكال في البطلان مع العلم بعدمالانطباق. إنما الإشكال فيما إذا لم يعلمأحد الأمرين.و ملخص القول فيه: ان التطبيق إذا لوحظقيدا للخياطة فالعمل الخاص لم يحرز إمكانحصوله فهو غرري، و إذا لوحظ بنحو الالتزامفي ضمن الإجارة فالشرط غرري، فتبتني الصحةو الفساد على سراية الغرر من الشرط إلىالمشروط و عدمها، و قد مرت الإشارة إليه فيالبحث عن شرط التأجيل، و قد بينا هناك انغررية البيع و الإجارة بما هما بيع و إجارةلا يكون إلا بملاحظة الخطر في أحدالعوضين(1) عوالي اللئالي: ج 2، ص 248، ح 17.