أما الجهة الاولى من الإشكال - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توصلية، و على فرض تقرب النائب بأمرالنيابة فهو تقرب له بالإضافة إلى أمرنفسه لا بأمر المنوب عنه المتعلق بالمنوبفيه.

(الثالثة) أن التقرب اللازم في العملالعبادي النيابي غير قابل للنيابة، فتقربالنائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه،فالقرب المعنوي كالقرب الحسي فان تقرب شخصمن شخص مكانا يوجب قربه منه لا قرب غيره وإن قصده ألف مرة، و سيجي‏ء إن شاء اللّهتعالى توضيح القول في كل جهة من الجهات.

أما الجهة الاولى من الإشكال

فقد أجيب عنها بوجوه كلها مبنية علىمغايرة ما تؤخذ بإزائه الأجرة و ما يترتبعليه القرب و يتقوم بالتقرب إما حقيقة أواعتبارا، أما التعدد الحقيقي فله تقريبان:

أحدهما: ما فهمه غير واحد من كلمات الشيخالأعظم «قدّس سرّه» في مكاسبه «1» من أنالنائب له فعلان: جانحي قلبي و جارحي عيني،فما هو فعل قلبي هو تنزيل نفسه منزلةالمنوب عنه و هي حقيقة النيابة و بإزائهاالأجرة، و ما هو من أفعال الجوارح و هي ذاتالصلاة لا اجرة عليه، فالاخلاص فيها محفوظبعد كون الغاية الأخرى مترتبة على فعلآخر، فيكون هذا هو الفارق بين أخذ الأجرةفي باب النيابة و أخذ الأجرة على الواجبالتعبدي على نفسه.

ثانيهما: ما حكاه الشيخ الأعظم «قدّسسرّه» «2» في رسالة القضاء عن الميت من أنالصلاة لها قيدان: (أحدهما) كونها عن قصدالقربة. و (ثانيهما) كونها عن الغير، و ماتؤخذ عليه الأجرة هو القيد الثاني دونالصلاة بقصد القربة أو نفس امتثال الأمر،فلا أجرة على المقيد و لا على القيد، و هذاالوجه يفترق عن الوجه الأول مع تفرعه علىالتنزيل المزبور بأن الأجرة ليست بإزاءالتنزيل بل بإزاء قيد الصلاة، و هو مباينذاتا و وجودا مع ذات المقيد و مع القيدالآخر كما في كل مقيد و قيده، فان قيدهخارج عنه و إن كان التقيد به مقوما له وداخلا فيه، هذا بناء على‏

(1) المكاسب: ص 345.

(2) المكاسب: ص 345.

/ 308