أما الجهة الاولى من الإشكال
فقد أجيب عنها بوجوه كلها مبنية علىمغايرة ما تؤخذ بإزائه الأجرة و ما يترتبعليه القرب و يتقوم بالتقرب إما حقيقة أواعتبارا، أما التعدد الحقيقي فله تقريبان:أحدهما: ما فهمه غير واحد من كلمات الشيخالأعظم «قدّس سرّه» في مكاسبه «1» من أنالنائب له فعلان: جانحي قلبي و جارحي عيني،فما هو فعل قلبي هو تنزيل نفسه منزلةالمنوب عنه و هي حقيقة النيابة و بإزائهاالأجرة، و ما هو من أفعال الجوارح و هي ذاتالصلاة لا اجرة عليه، فالاخلاص فيها محفوظبعد كون الغاية الأخرى مترتبة على فعلآخر، فيكون هذا هو الفارق بين أخذ الأجرةفي باب النيابة و أخذ الأجرة على الواجبالتعبدي على نفسه.ثانيهما: ما حكاه الشيخ الأعظم «قدّسسرّه» «2» في رسالة القضاء عن الميت من أنالصلاة لها قيدان: (أحدهما) كونها عن قصدالقربة. و (ثانيهما) كونها عن الغير، و ماتؤخذ عليه الأجرة هو القيد الثاني دونالصلاة بقصد القربة أو نفس امتثال الأمر،فلا أجرة على المقيد و لا على القيد، و هذاالوجه يفترق عن الوجه الأول مع تفرعه علىالتنزيل المزبور بأن الأجرة ليست بإزاءالتنزيل بل بإزاء قيد الصلاة، و هو مباينذاتا و وجودا مع ذات المقيد و مع القيدالآخر كما في كل مقيد و قيده، فان قيدهخارج عنه و إن كان التقيد به مقوما له وداخلا فيه، هذا بناء على(1) المكاسب: ص 345.(2) المكاسب: ص 345.