و ينبغي التنبيه على أمور
(الأول) [في بيان الفرق بين ما إذا أخذالعمل بنحو المعنى المصدري و غيره]
ربما يقال كما عن بعض أجلّة العصر «رحمهاللّه» «1» بناء على منافاة الوجوب لأخذالأجرة بالفرق بين ما إذا أخذ العمل بنحوالمعنى المصدري فوجوبه لا يمنع عن أخذالأجرة و بمعنى اسم المصدر فوجوبه يمنععنه، نظرا الى أن المال الذي تبذل بإزائهالأجرة هو المعنى الاسمي دون المصدري، وفسّر هذا الفرق فيما حكي عنه بوجهين:(أحدهما) الفرق بين العمل و نتيجة العملكالخياطة و الهيئة القائمة بالثوب، فما هوالمال هي النتيجة فلا يمنع من أخذ الأجرةعليها وجوب العمل، فالاستئجار ليس على ماهو الواجب بل على ما هو غير واجب.و يندفع بأن هيئة المخيطية القائمةبالثوب ممولة للعمل لا أنها مال، و إيجادالهيئة ليس بمال، كما أن المنافع و إن كانتأموالا إلا أنها ممولة للأعيان أيضا،مضافا الى أن الأجرة بإزاء المنفعةالقائمة بالشخص أو الدار أو الدابة والعمل القائم بالأجير، و أما الأوصاف والأعيان فلا يكون عوضها اجرة.و (ثانيهما) الفرق بين العمل من حيثالإصدار و هو من حيث الصدور، و مثل لهمابالطبابة من حيث بذل نفسه لها و من حيثالأعلام بالدواء فالواجب على الطبيب بذلنفسه و عدم بخله عن الأعلام بالدواء، و أماما هو مال و يأخذ بإزائه الأجرة فهو نفسالأعلام بالدواء و هو غير واجب عليه.و يندفع مضافا الى عدم مناسبته للمصدر واسم المصدر و عدم مناسبته للفعل من حيثالإصدار و من حيث الصدور بأن بذل نفسه وعدم بخله عملا عين الأعلام بالدواء بعدعدم وجوب أمر خلقي و هو عدم البخل حقيقة أوالجود حقيقة. و مع العينية فالبذل عملا هوالواجب و هو المستأجر عليه.(1) تقريرات درس النائيني للمكاسب: ج 1، ص 42.