الصورة الثالثة: ما إذا كان المؤجر هوالمحمل للمجموع و التلف مستند إليه‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متلف عادة، فكما أنه لا ضمان معه علىالمستأجر كذلك لو اذن له مع جهله بالزيادةالموجبة للتلف.

الصورة الثالثة: ما إذا كان المؤجر هوالمحمل للمجموع و التلف مستند إليه‏

سواء كان عالما أم جاهلا و سواء كانالمستأجر عالما أم جاهلا، بل لا فرق أيضابين أمر المستأجر و اذنه للمؤجر و لو كانالمؤجر جاهلا و المستأجر عالما، لما عرفتمن أنه لا موقع للتغرير هنا مع عدم الموجبلاستناد المؤجر إلى أمر المستأجر أو اذنهحتى يتحقق الغرور بسببه فضلا عما إذا أعدهالمستأجر و هيأه للحمل، فان كل ذلك و إنكان محققا للاستيفاء المؤثر في ضمانالأجرة إلا أنه لا تأثير لشي‏ء منها لا فيالإتلاف و لا في التغرير الموجبين لضمانالدابة.

الصورة الرابعة: ما إذا كان الأجنبي محملا

سواء كان عالما أو جاهلا أو كان بأمرالمستأجر أو اذنه. و قد عرفت حال التغرير.نعم إذا كان بإذن المؤجر كان إذنا منه فيالإتلاف.

الصورة الخامسة: ما إذا كان التحميلبالاشتراك بين المؤجر و المستأجر

بأن حملاها معا، و الكلام تارة فيما إذاكان لكل منهما يد بالاشتراك على الدابة واخرى يتمحض في حملهما من دون يد للمستأجر،كما أن الكلام تارة في ضمان الأجرة و اخرىفي ضمان قيمة الدابة. أما إذا كان لهما يدفمقتضى اجتماع اليدين غير التابعةإحداهما للأخرى و كونها من كل يدا علىالنصف بالإشاعة هو ضمان المستأجر لنصفالقيمة و لو كان التلف لا من ناحية الحمل،و أما إذا لم يكن للمستأجر يد فيضمن اجرةنصف الزائد لاستيفائه بتحميلها إياه، وعلم المؤجر و اذنه لا يرفع هذا الضمان كمامرّ مرارا.

و أما ضمان قيمة الدابة فالمعروف في كلسبب متلف بالاشتراك هو ضمان القيمة أوالدية بحسب النسبة، فالنصف إذا كان المتلفاثنين و الثلث إذا كانوا ثلاثة و هكذا. إلاأن الكلام في مساعدة دليل «من أتلف» لهذاالمعنى، و ذلك لأن الواحد ليس له إلا تلفواحد و الإتلاف بمقتضى اتحاد الإيجاد والوجود أيضا واحد

/ 308