الصورة الثالثة: ما إذا كان المؤجر هوالمحمل للمجموع و التلف مستند إليه
سواء كان عالما أم جاهلا و سواء كانالمستأجر عالما أم جاهلا، بل لا فرق أيضابين أمر المستأجر و اذنه للمؤجر و لو كانالمؤجر جاهلا و المستأجر عالما، لما عرفتمن أنه لا موقع للتغرير هنا مع عدم الموجبلاستناد المؤجر إلى أمر المستأجر أو اذنهحتى يتحقق الغرور بسببه فضلا عما إذا أعدهالمستأجر و هيأه للحمل، فان كل ذلك و إنكان محققا للاستيفاء المؤثر في ضمانالأجرة إلا أنه لا تأثير لشيء منها لا فيالإتلاف و لا في التغرير الموجبين لضمانالدابة.
الصورة الرابعة: ما إذا كان الأجنبي محملا
سواء كان عالما أو جاهلا أو كان بأمرالمستأجر أو اذنه. و قد عرفت حال التغرير.نعم إذا كان بإذن المؤجر كان إذنا منه فيالإتلاف.
الصورة الخامسة: ما إذا كان التحميلبالاشتراك بين المؤجر و المستأجر
بأن حملاها معا، و الكلام تارة فيما إذاكان لكل منهما يد بالاشتراك على الدابة واخرى يتمحض في حملهما من دون يد للمستأجر،كما أن الكلام تارة في ضمان الأجرة و اخرىفي ضمان قيمة الدابة. أما إذا كان لهما يدفمقتضى اجتماع اليدين غير التابعةإحداهما للأخرى و كونها من كل يدا علىالنصف بالإشاعة هو ضمان المستأجر لنصفالقيمة و لو كان التلف لا من ناحية الحمل،و أما إذا لم يكن للمستأجر يد فيضمن اجرةنصف الزائد لاستيفائه بتحميلها إياه، وعلم المؤجر و اذنه لا يرفع هذا الضمان كمامرّ مرارا.و أما ضمان قيمة الدابة فالمعروف في كلسبب متلف بالاشتراك هو ضمان القيمة أوالدية بحسب النسبة، فالنصف إذا كان المتلفاثنين و الثلث إذا كانوا ثلاثة و هكذا. إلاأن الكلام في مساعدة دليل «من أتلف» لهذاالمعنى، و ذلك لأن الواحد ليس له إلا تلفواحد و الإتلاف بمقتضى اتحاد الإيجاد والوجود أيضا واحد