و (منها) أنه بناء على تقييد المنفعةبالاستيفاء و كون المملوك للمستأجر حصةخاصة من طبيعي المنفعة
يشكل الأمر في ما إذا آجر من غيره و استوفىالمستأجر الثاني المنفعة فإنها غيرمملوكة للمستأجر، لأن المفروض أن الحصةالخاصة التي لا يعقل التعدي منها هيالمملوكة له، فلا يعقل أن يكون استيفاءالمستأجر الثاني استيفاء لما ملكهالمستأجر الأول، و ليست مملوكة للمؤجرأيضا، لأن المنافع متضادة فلا يعقل مالكيةالمؤجر للمنافع المتضادة، و لازمه ان لايكون المستأجر الثاني ضامنا لما استوفاهلا للمالك و لا للمستأجر الأول. فالإشكالمن وجهين من حيث عدم المملوكية لأحد و منحيث عدم الضمان لأحد. نعم المستأجر الثانيربما يكون ضامنا لما ملكه المستأجربتفويته لا باستيفائه. فسواء حبسه عنالسكنى أم استوفى السكنى يكون ضامنابالتفويت، و دفع المحذورين يتوقف علىتمهيد أمور:الأول: ان منافع العين ليست الأعراضالقائمة بالأشخاص، بل هي حيثيات موجودةبوجود العين بالقوة بنحو وجود المقبولبوجود القابل كما مر مرارا.الثاني: ان التضاد إنما هو في مرتبة فعليةما بالقوة، فإنه يستحيل فعلية أخرى لامعها و لا بعدها. و اما في مرتبة الموجوديةبالقوة فلا. فالعين حيث إنها قابلة لمنفعةكذا و لمنفعة كذا تكون المنفعتان موجودتينبوجودها لا بوجودهما المختص بهما في نظامالوجود حتى يكونا متضادين، و التضاد والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقيةالخارجية لا الموجودات بوجود العين كما فيكل موجود بنحو الموجود بوجود قابله.الثالث: ان التعينات سواء كانت خارجية أماعتبارية خارجة عن مقام ذات