الرابعة عشرة [إذا تسلم أجيرا ليعمل لهعملا فهلك لم يضمنه‏] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نظير هذه العبارة ورد في الدائم أيضاكقولهم عليهم السّلام: «قد اشتراها بأغلىالثمن». فالزوجية مرسلة كانت أو موقتةمتعلقة بشخصها لا بمنافعها.

و المفروض أن الولي له السلطنة على تزويجالصغيرة. و ليس التزويج كالتمليك المتعلقبالمنافع بحيث ينحل الى تزويجات كانحلالالتمليك الى تمليكات لئلا يكون للوليالسلطنة على بعض ما ينحل اليه التزويجالمنقطع، كما ليس له السلطنة على ما ينحلاليه التمليك بالنسبة إلى زمان الكبر، بلالزوجية الحادثة بالعقد زوجية واحدة شخصالا نوعا أولا و آخرا. فتدبر جيدا.

الرابعة عشرة [إذا تسلم أجيرا ليعمل لهعملا فهلك لم يضمنه‏]

قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا تسلمأجيرا ليعمل له عملا فهلك لم يضمنه. إلخ«1».

الكلام تارة في الحر صغيرا كان أو كبيرا واخرى في العبد. أما الكلام في الحر فهوخارج عن مورد الضمان الغرامي إتلافا وتلفا.

و أما الأول: فلأن موضوع قاعدة الإتلافمال الغير، و الحر لا مال و لا مضاف الىالغير. نعم إتلافه أو إتلاف طرف منه لهديات مقررة شرعا.

و أما الثاني: فلأن التلف تحت اليد لايتصور في الحر، لا لأن الحر لا يدخل تحتاليد، لما مرّ مرارا من أن دخول الإنسانتحت استيلاء أحد لا فرق فيه بين كونه مضافاالى غيره بإضافة الملكية و عدمه. نعمالاستيلاء عليه بالإضافة إلى نفسه لا أثرله شرعا، و إنما له الأثر بالإضافة إلىمنافعه، فان الاستيلاء عليه واسطة في ثبوتالاستيلاء على منافعه و فوات المنافع تحتيده يوجب الضمان، و إلا فلا يعقلالاستيلاء على منافعه استقلالا، بل الأمركذلك حتى في المنافع المملوكة للغير، فإنهلا شبهة في كونها مضمونة، مع أنه لااستيلاء عليها استقلالا بل يتبعالاستيلاء على العين. و بالجملة لا نقولبضمان اليد في الحر، لكنه لا لعدم اليد بللأن اليد المضمنة بلحاظ غايتها لا تعمالاستيلاء على الحر، فإنه لا تأدية له،فالغاية تدل على‏

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالحادية عشرة.

/ 308