الرابعة عشرة [إذا تسلم أجيرا ليعمل لهعملا فهلك لم يضمنه]
قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا تسلمأجيرا ليعمل له عملا فهلك لم يضمنه. إلخ«1».الكلام تارة في الحر صغيرا كان أو كبيرا واخرى في العبد. أما الكلام في الحر فهوخارج عن مورد الضمان الغرامي إتلافا وتلفا.و أما الأول: فلأن موضوع قاعدة الإتلافمال الغير، و الحر لا مال و لا مضاف الىالغير. نعم إتلافه أو إتلاف طرف منه لهديات مقررة شرعا.و أما الثاني: فلأن التلف تحت اليد لايتصور في الحر، لا لأن الحر لا يدخل تحتاليد، لما مرّ مرارا من أن دخول الإنسانتحت استيلاء أحد لا فرق فيه بين كونه مضافاالى غيره بإضافة الملكية و عدمه. نعمالاستيلاء عليه بالإضافة إلى نفسه لا أثرله شرعا، و إنما له الأثر بالإضافة إلىمنافعه، فان الاستيلاء عليه واسطة في ثبوتالاستيلاء على منافعه و فوات المنافع تحتيده يوجب الضمان، و إلا فلا يعقلالاستيلاء على منافعه استقلالا، بل الأمركذلك حتى في المنافع المملوكة للغير، فإنهلا شبهة في كونها مضمونة، مع أنه لااستيلاء عليها استقلالا بل يتبعالاستيلاء على العين. و بالجملة لا نقولبضمان اليد في الحر، لكنه لا لعدم اليد بللأن اليد المضمنة بلحاظ غايتها لا تعمالاستيلاء على الحر، فإنه لا تأدية له،فالغاية تدل على(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالحادية عشرة.